فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى
بدأ التأمين علي السائقين لوسائل النقل في القطاع الخاص ( سيارات النقل والأجرة ) عام 1964 بالأسلوب النمطي ( استمارات 1و2و6)
ونظرا للصعوبات التي واجهت تطبيق التأمين علي فئات العاملين المشار اليهم نظرا لصعوبة التفتيش علي المنشآت ( السيارات ) وعدم التزام أصحاب السيارات بالتأمين علي العاملين لديهم
فقد تم اعتبارا من 10/1 /1980 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية – إعداد نظام التأمين الإجتماعي علي العاملين في مجال النقل البري من السائقين المهنيين ، والتباعين الذين يعملون علي سيارات نقل الأشخاص والبضائع – بحيث يشترط لحصول السائق علي رخصة القيادة المهنية أو تجديدها من الإدارة العامة للمرور أداء حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي ، وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك من مكتب التأمين الإجتماعي المختص لتقديمها إلي الإدارة المشار إليها.
كما يشترط لتجديد رخصة تسيير السيارة حصول صاحب السيارة علي شهادة من مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، تفيد سداده حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي عن السائق ، أو السائق والتباع الذي يعمل علي السيارة.
وقد نص هذا النظام علي قيام السائق المهني ، أو التباع بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.
كما نص هذا النظام علي قيام صاحب السيارة بالإشتراك عنها لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين علي السيارة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة علي السيارة.
بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس أن جميع السائقين المهنيين والتباعين يعملون لدي جميع أصحاب السيارات دون تحديد.
وقد قام هذا النظام علي أساس ان:
1- السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية من المفترض أنه يعمل بها لدي الغير.
2- نظرا لعدم إرتباط السائق المهني بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة أجره الحقيقي لديه , فقد تم تحديد أجور حكمية للسائقين المهنيين تبعا لدرجة الترخيص الذي يحملونه ، كما تم تحديد أجر حكمي للتباع ، وذلك ليتم أداء حصة كل منهم في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي علي أساس هذا الاجر الحكمي.
وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.
3- تم تحديد حصة صاحب العمل عن كل سيارة – تبعا لنوعها (أجرة – نقل – نقل بمقطورة – أتوبيس ..... الخ) وذلك تبعا لدرجة الترخيص اللازم توافره في السائق الذي يسمح له بقيادة هذه السيارة , وماإذا كان الأمر يتطلب إستخدام تباع للعمل عليها من عدمه.
4- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب- تأمين إصابة العمل.
ج- تأمين البطالة – ويشترط لإستحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن عليهم تسليم رخصة القيادة إلي مكتب التأمين الإجتماعي المختص.
وتجدر الإشارة أن هذا النظام يتم تطبيقه علي العمالة غيرالمنتظمة في قطاع النقل البري في القطاع الخاص – أما السائق أو التباع الذي يرتبط بعقد عمل بإحدي منشأت القطاع الخاص فإنه يتم التأمين عليه بالأسلوب النمطي .
باقي الاجابة في المداخلة التالية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-12-2013 في 01:43 PM.
|