العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2012, 09:30 PM   #1
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفية تسحيل اجور العماله المؤقته فى استمارات (2) - أجر الاشتراك الأساسي والمتغير

استاذى الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الينا استفسار بشأن الاجور المسجله باستمارات (2) حيث انه فى احدى شركات القطاع العام يتم تحديد الاجر الاساسى بقيمة مثال : 1300 جنيه ويكون تحديد الاجر المتغير طبقا للاجر الاضافى فى العقود المؤقته ويتم تسجيل الحد الاقصى للاساسى (875 )فى استماره(2)المقدمه للمكتب وتسجيل المتغير طبقا للاجر الاضافى الذى يكون فى بعض الاحوال (200) جنيه فقط ويهمل باقى الاجر الاساسى دون الاشتراك عنه ...هل يتم تحويل باقى الاجر الاساسى الزائد عن الحد الاقصى للاشتراك الى خانة المتغير للاشتراك عنه كاملا

ولكم جزيل الشكر.






    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2012, 12:09 AM   #2
a7med_7ussein
عضو فضي
إحصائية العضو







a7med_7ussein غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله
نعم يجوز تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى المتغير طالما تخطى الحد الاقصى للاجر الاساسى







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 01:26 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

لا تقل يجوز تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى المتغير طالما تخطى الحد الاقصى للاجر الاساسى

بل قل يجب تحويل الزياده فى الاجر الاساسى الى المتغير طالما تخطى الحد الاقصى للاجر الاساسى

حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (5)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- الأجر([1]): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.([2])
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء([3]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.([4])

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر.

(1) بند معدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 و107لسنة 1987 و204 لسنة 1994 و19 لسنة 2001 كما عدل بطريقة غير مباشرة بالقوانين أرقام 30 لسنة 1992و94 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000.

(2) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 18).

(3 ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 بتاريخ 22/10/1987والقرار رقم 1940 لسنة 2002.

(4) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة السادسة ) ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-01-2012 في 01:28 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 09:26 PM   #4
a7med_7ussein
عضو فضي
إحصائية العضو







a7med_7ussein غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا على حسن توجيهكم لنا ياسيادته المستشار
وناخذ الخبره والعلم من حضرتك طبعا







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 10:11 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2012, 11:42 PM   #6
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذى / الفاضل محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكرك جزيل الشكر على الحسم الصحيح لتطبيق القانون وتنوير العقول بما تحظى من

ملكة الفكر الصحيح مع المعلومه الواضحه والرأى السديد .. اطال الله فى عمرك



تلميذتك المخلصه
سوسن محمد صلاح







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 11:55 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحدالأدنى لأجرالأشتراك الأساسى والمعاش-الحدالأقصي لأجرالاشتراك الأساسي والمتغير samir مستشارك التأميني 6 26-03-2012 12:08 AM
الأجر الشهري لسائق مهني درجة أولى من 1974-1985-تدرج اجور الاشتراك لعمال النقل البري دسوقى مستشارك التأميني 7 28-11-2011 11:34 PM
تحديد فتره المتوسط للاجر االأساسي والمتغير والمكافاءه - قواعد تحديد أجر التسوية أبوطارق مستشارك التأميني 1 25-10-2011 09:50 PM
سؤال بخصوص الحد الأقصي لكل من أجر الاشتراك الاساسى والمتغير من يوليو 2011 كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 7 12-05-2011 12:10 AM
استفسار عن تسجيل الاجور للاجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 27-03-2011 09:18 PM

الساعة الآن 12:51 PM.