العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2012, 02:03 AM   #1
محمد امبابي
عضو حديث
 
الصورة الرمزية محمد امبابي
إحصائية العضو








محمد امبابي غير متواجد حالياً

 

افتراضي استبدال معاش-الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط وليس للمستحقين عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل الاستاذ / محمد الصياد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،
أرملة صاحب معاش تريد استبدال معاش زوجها يرحمه الله واموات المسلمين .
ما هي الاجراءات المتبعة في هذا الشان بعد تقديم الطلب على النموذج المخصص لذلك ؟
علماً بأن مبلغ المعاش ( 880 ) جنيه وينتفع بهذا المعاش غير الارملة المذكورة ، طالب جامعي فقط
وجــزاكــم الله خيــــرا






التوقيع

الله يا ربنا من لا يبدل لديك القول سبحانك أقسمت ان من جاءك لا يشرك بك شيئا اتيته بقراب الارض مغفرة اللهم ارحم ابي فإنه كان يقول لا اله الا الله

    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2012, 07:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 123)

يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواءبالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.الإستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.
ولا يجوز إجراء الإستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الإستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل إستبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصماً من رأس مال الإستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً (4) بقواعد وشروط الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.


(4) قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( المواد 155 : 171 ) .

وبالتالي يكون الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط
ولايجوز الاستبدال للمستحقين عنهما






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-01-2012 في 07:24 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجر تسويه معاش المده المدنيه للمؤمن عليه المجند الذي استحق معاش عسكري - مادة 38 وليد حامد مستشارك التأميني 5 16-01-2012 12:17 PM
مصير شراء مدة بالخطأ - يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن شراء مدة monermn مستشارك التأميني 3 10-12-2011 05:11 PM
معاش الوالد - طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 14-11-2011 11:59 AM
زيادة استبدال المعاش صبرى ماجد محمد مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 4 21-09-2011 04:31 PM
ماموضوع زيادة المعاشات - ومدي الحق في الاستبدال والتأمين الصحي للمستحقين ؟ memehossam مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:13 AM

الساعة الآن 02:20 PM.