05-08-2013, 01:39 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
عضو مجلس الادارة والاعضاء المنتدبون في الشركات المساهمه
الاستاذ الفاضل استاذنا الكريم حياك الله وكل عام وتنتم بخير
الاخت لفاضلة السائلة ا لكريمه
اعضاء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبون في الشركات المساهمه في القطاع الخاص هم من من المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 و
ذلك طبقا لقرار وزير التامينات رقم 449 لسنه 1988 ويعمل به اعتبارا من 1/12/1988 وهي فئه من الفئات التي اضيفيت للمخاطبين بالقانون
اذا كان هذا العضو مكتسبا لهذه الصفه فقط فهو يخضع ق 108 لسنه 76 اما وان كان هناك نصا في عقد الشركة علي ادارته باجر معين نظير الادارة
فهو خاضع لعقد العمل طبقا للقانون 12 لسنه 2003 ويعمل لدي الشركة باجر وبالتالي فانه يخضع للقانون 79 لسنه 75
اما بخصوص الصيدلي المشترك من اكتوبر 73 فذلك لايجوز حيث ان اشترك صاحب قد بدأ طبقا للقانون 61 لسنه 1973 اعتبارا من 1/11/1973 وكان
الحد لادني لاقل فئه في هذا التاريخ هي 5 جنيه بداية الجدول وقيمه الاشتراك عنها 67 قرش والنسبه هي 13% وكان تدرج يرفع 5حنيه او 10حنيه
الي ان صدر ق 108 لسنه 76 ورفع اقل فئه اشتراك 12 جنيه والنسبه 15% ثم تليهافئه 15 جنيه اما وانه اشتراك في سنه 83 وباثر رجعي بفئة
35 جنيه فهي صحيحة ولكن بشرط توافر شروط لخضوع للقانون 61 لسنه 1973 المعدل بالقانون 108 لسنه 1976 وهي ان يكون خاضع للقيد في
ال
سجل التجاري وله رخصة ويزال نشاطه كصاحب صيدلية اعتبارا من 1/11/1973
امابخصوص المعاش المبكر التقسيط فلم افهم سؤال حضرتك هذه المداخلة بعد اذن استاذنا الفاضل ولعلها تكون صحيحه
محمود احمد اسبوط |
|
|
|