العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-2020, 09:35 PM   #1
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتح المتشاه-راجع القرارجيداليستبين لك مجال تطبيقه ومدي انطباقه علي المنشأةالمنتوي اف

شرط فتح المنشاه ( قطاع خاص ) التامين علي عامل علي الاقل
هل القرار رقم ( رقم 182 لسنة 1978 ) مازال مطبق حيث ينص علي :-
لا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .

وبالتالي لا يجوز اعتبار العامل علي الاقل او فتح المنشاه بهم ( زوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات )

هل هذا الاجراء مازال ساري ولابد من التامين علي عامل علي الاقل بخلاف القاعدة السابقه







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2020, 10:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بصورة القرار المشار اليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2020, 02:16 PM   #3
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار وزير التأمينات
رقم 182 لسنة 1978
صادر بتاريخ 17/9/1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
ــ

وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قـــرر

المادة الأولى
يستبدل بالمادة (2) من القرار رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :ـ
مادة (2) مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها فى المادة (4) منه توافر الشروط الآتية :
1) استخدام عامل أو اكثر وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين :
أ ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
ب ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى
والبحرى .
2) استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للأفراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .

3 ـ استخدام عامل أو اكثر أومباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البند السابق المشتغلين فى القرى.

ولا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2020, 04:16 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المادة 2 المشار اليها تم تعديلها ب
قرار وزارى رقم 160 لسنة 1983 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282/1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقرار الوزارى رقم 182 لسنة 1978

ثانيا : راجع المادة المشار اليها بعد التعديل الأخير جيدا ليستبين لك مجال تطبيقها
ومدي انطباقها علي المنشأة المنتوي افتتاحها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-04-2020 في 04:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2020, 07:50 PM   #5
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمت المراجعه معني ذلك

يجوز اعتبار الزوجه أو ألاولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته سواء متزوجه او غير متزوجة ( من قبيل استخدام العمال )







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2020, 08:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم تجب علي
مدي انطباقها علي المنشأة المنتوي افتتاحها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2020, 11:04 PM   #7
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا اسف يا دكتور رجعت للقرار تاني بس مش فادر افهمه القرار بعد التعديل

هل معني كدة ان (يجوز اعتبار الزوجه أو ألاولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته سواء متزوجه او غير متزوجة ( من قبيل استخدام العمال )

لان القرار 160 لسنه 1983 لم يذكر اي استثناءات من اعتبار الزوجة او الاولاد باعتبارهم عمال ) ؟







    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2020, 10:38 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعرض بيانات كاملة عن المنشأة محل السؤال بالتفصل والتواريخ المتعلقة بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2020, 11:46 PM   #9
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ممكن شرح مبسط للقرار الوزارى 160لسنة 83....وممكن لو متاح المذكرة التى عرضت على الوزير قبل اصدار هذا القرار







    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2020, 10:23 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعرض بيانات كاملة عن المنشأة محل السؤال بالتفصل والتواريخ المتعلقة بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انا مطلقة من كام شهر بعد وفاة ولدى بكتير وقدمت على معاش ولدى-يتم عرض بيانات الحالة با Doaa anwar مستشارك التأميني 1 27-08-2019 06:46 PM
المنصوره-معذرة مجال الموقع والمنتديات قوانين التامين الإجتماعي راجع الجهةالتي سلمت محمد عارف مستشارك التأميني 1 16-01-2017 06:11 PM
علاوةال10%التى تم اقرارهامن وزارةالقوى العاملةللعاملين بالقطاع الخاص متى يفترض تطبيقه المنياوى مستشارك التأميني 1 11-12-2014 11:07 PM
ملامح وسمات القانون الجديد - وموعد تطبيقه ahmed samir مستشارك التأميني 1 06-10-2011 10:57 PM
المحاضرةالتاسعةوالعشرون:29 -أجرالاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم admin منتدي المحاضرات 0 08-01-2011 02:48 PM

الساعة الآن 02:18 PM.