العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-10-2011, 05:15 PM   #1
sahar2010
عضو حديث
إحصائية العضو







sahar2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق معاش - شروط استحقاق الابن والبنت - تسوية المبالغ المنصرفة بدون حق

توفى والدي منذ 12 سنة والمستحقين للمعاش منه والدتي وأنا وأختي
حينها كنت أنا قاصر وتحت وصاية والدتي ولقد أتممت سن الرشد منذ عدة سنوات ولم يتم فصلي عنها
ثم عملت في عمل خاص وتم التأمين علي بتاريخ 1\2010 براتب 214 جنيه
وتزوجت أختي وتم اقصاءها من المعاش منذ 4 شهور
وفوجئت اليوم بخطاب من المعاشات يفيد بأن هناك مديونية تقع علي ، حيث أنني لم أقم بالإبلاغ بعدم استحقاقي للمعاش بسبب العمل .
ولأني لا أعرف قيمة معاشي لأن والدتي تقبض معاشي ومعاشها مجموع فلقد سألت أختي عن معاشها في تاريخ التأمين علي في العمل (1\2010) وعرفت أنه 240 جنيها وهو أكبر من راتبي المؤمن به علي
إذن كيف تطالبني التأمينات برد المعاش المستحق عن الفترة الماضية؟







   
قديم 16-10-2011, 11:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أوافي بالبيانات التالية :
تاريخ ميلادك
المؤهل ان وجد
تاريخ الحصول عليه
تاريخ زواج شقيقتك
قيمة المعاش الاجمالي للوالد الذي يصرف باسم الوالدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 17-10-2011, 10:49 AM   #3
sahar2010
عضو حديث
إحصائية العضو







sahar2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أتوجه إلى سيادة المستشار بالشكر لسرعة الرد والإهتمام وأستأذن في ارسال البيانات عبر رسالة خاصة لما بها من بيانات خاصة







   
قديم 17-10-2011, 10:39 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للاجابة علي سؤالكم بشكل عام دون الاشارة الي بيانت خاصة :
أولا : تضمنت المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ثانيا : تضمنت المادة 113 من القانون المشار اليه:

مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)

وعلي ذلك فان هذه الحالة
تم توزيع المعاش في تاريخ الوفاة للأرملة النصف ولكل من الابن والبنت الربع
ونظرا لأن الابن في تاريخ بلوغه سن 21 سنة كان طالبا فقد استمر استحقاقه للمعاش
وبعد حصوله علي مؤهل عالي استمر مستحقا للمعاش لعدم التحاقه بعمل
وبالتحاقه بالعمل في 1\2010 يصبح غير مستحق للمعاش بصرف النظر عن قيمة الأجر مقارنا بنصيبه في المعاش
ويستحق منحة قطع المعاش تحدد علي أساس نصيبه في المعاش في تاريخ التحاقه بالعمل × 12 شهر
ويتم رد نصيبه علي شقيقته لتصبح مستحقة نصف المعاش
وبزواجها يتم قطع نصيبها في المعاش من أول الشهر التالي لزواجها
وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس نصيبها في المعاش في تاريخ الزواج × 12 شهر
ويتم رد نصيبها علي الأرملة بمراعاة الحد الأقصي المقرر لها لتصبح مستحقة 3/4 المعاش

في ضوء كل ما تقدم بيانه تقوم المعاشات باجراء التسوية اللازمة بمراعاة أن الوالدة كانت تقوم بصرف المعاش المستحق لك
ويتم مراجعة المعاشات في ضوء ماتقدم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 18-10-2011, 03:25 AM   #5
sahar2010
عضو حديث
إحصائية العضو







sahar2010 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أسفة جدا يا سيادة المستشار ،
لم أشر في سؤالي أو في شرحي للموقف إلى كوني فتاة
بالرغم من الاختلاف الكبير الذي سيترتب على ذلك في إجابة سيادتكم على سؤالي
أرجو قبول اعتذاري







   
قديم 18-10-2011, 10:05 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت المادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :

مادة (108)

يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

ثانيا : تضمنت المادة 111 من القانون المشار اليه :

مادة (111)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.


ثالثا : تضمنت المادة 113 من القانون المشار اليه :

مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أومزاولته مهنة أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أومزاولته مهنة أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)

وعلي ذلك فان هذه الحالة
تم توزيع المعاش في تاريخ الوفاة للأرملة النصف ولكل من البنتين الربع
وبالتحاق البنت المتقدمة بالسؤال بالعمل بدخل أقل من نصيبها في المعاش في 1\2010 يصرف لها من المعاش الفرق
ويتم رد الجزء الموقوف من نصيبها في المعاش علي شقيقتها
وبزواجها يتم قطع نصيبها في المعاش من أول الشهر التالي لزواجها
وتستحق منحة زواج تحدد علي أساس نصيبها المستحق في المعاش في تاريخ الزواج ( دون الجزء المردود عليه من شقيقتها )× 12 شهر
ويتم رد نصيبها علي البنت الأولي حيث تصبح مستحقة نصف المعاش
ويراعي خصم دخلها الصافي من العمل من نصيبها
ويتم رد الجزء الموقوف من نصيبها في المعاش عل الأرملة بمراعاة الحد الأقصي المقرر لها وهو 3/4 المعاش
ملاحظة :يراعي في حالة زواج هذه البنت تستحق منحة زواج علي أساس نصيبها المستحق في المعاش في تاريخ الزواج
وليس الجزء المنصرف فقط

في ضوء كل ما تقدم بيانه تقوم المعاشات باجراء التسوية اللازمة بمراعاة أن الوالدة كانت تقوم بصرف المعاش المستحق لك
ويتم مراجعة المعاشات في ضوء ماتقدم








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-10-2011 في 10:23 PM.
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط استحقاق الابن في المعاش-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية wwss63 مستشارك التأميني 4 03-04-2017 06:30 PM
طلب الحصول على معاش.. شروط استحقاق الابن في المعاش mo_ko_ho مستشارك التأميني 3 11-10-2011 11:11 PM
توفي والدي وعندي اسأله حول المعاش-شروط استحقاق الابن -منحة الوفاة -قرض بنك ناصر محمد سرحان مستشارك التأميني 8 20-09-2011 10:23 PM
سؤال بخصوص شروط استحقاق الابن في المعاش فهد القراء مستشارك التأميني 6 14-05-2011 11:06 PM
شروط استحقاق الابن في المعاش - هل يتم ضم معاش الابن لابيه(الأرمل ) عند قطعه كالارملة ahmedsdream مستشارك التأميني 3 02-05-2011 05:55 PM

الساعة الآن 05:12 PM.