راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_11.htm
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (60)
يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_51.htm
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم 2 لسنة 1993
بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل
تضمنت في بدايتها تعريف الاصابة ومنها جادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه
والبند سابعا : أحكام عامة تضمنت الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-10-2015 في 02:07 AM.
|