العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-12-2018, 11:29 PM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار بشان اقساط الاجازات الخاصة-مادة32 من القرار الوزاري554لسنة2007

هل اقساط الاجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة التى حصل عليها المؤمن عليه تسدد فى استمارة 3 ت . م التى ترد شهريا للهيئة







    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2018, 02:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (32)
علي جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إتخاذ ما يلي :
1- إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التي يسري عليها حكم إقتطاع الإشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من إشتراكات التأمين الإجتماعى والأقساط المستحقة للصندوق المختص.
2- إعداد حافظة بإجمالي الإشتراكات والأقساط المستحقة علي النموذج رقم (32) المرفق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حده.
3- تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والإحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الإشتراكات والأقساط المستحقة في سجل قيد إجمالي الإشتراكات والأقساط المعده لهذا الغرض.
4- تفريغ إجمالي البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) في حافظة واحدة وفقاً للنموذج رقم (3 ت.م) المرفق.
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقاً بهما مستند السداد إلى الصندوق المختص وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الإجتماعي.
5- موافاة الصندوق المختص في نهاية السنة المالية بإقرارمعتمد من المدير المالي للمنشأة علي النموذج رقم (32مكرر)المرفق ، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة إشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداه لحساب الصندوق ، ويجب أن تتضمن الشهادة إقراراً من المدير المالي بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجراً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلي كلما أمكن ذلك.


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
554 لسنة 2007 النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بشان اجازة للعمل بالداخل-مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل hazam مستشارك التأميني 2 22-06-2018 03:13 PM
اقساط الاجازات الخاصة-ما مصدر دخله خلال فترة انقطاعه عن العمل saeed ahmed مستشارك التأميني 4 16-05-2018 06:34 PM
استفسار-القرار الوزارى-قرار وزير التامينات 9 لسنة 2014 بشان رسم الصرف محمد بشكار مستشارك التأميني 1 04-11-2014 04:50 PM
استفسار بشان حالة مدد مختلطة - مدد متداخلة-القرار الجمهوري 62لسنة 1986 محمود سمير مستشارك التأميني 7 27-10-2014 02:18 PM
الاجازات-الاجازات الخاصة للعمل بالداخل او الخارج اشرف قاسم مستشارك التأميني 4 02-05-2012 12:00 AM

الساعة الآن 06:57 PM.