العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-2014, 03:57 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن التامين على صاحب العمل بعد ال60-القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986

يتم التامين على صاحب العمل حتى سن ال65 فماذا لو كان مؤمن عليه وخرج معاش على سن ال60 ثم اصبح صاحب منشأة ومؤمن عليه حتى سن ال65
1- ما هى الحقوق التامينية فى نهاية المدة 65 سنة
2 - وكيف يتم اخطار مكتب التامينات بذلك
3 - وهل كل مؤسسة يجب ان تؤمن على صاحب عمل فيها







   
قديم 28-11-2014, 11:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيانات الحالة محل السؤال تفصيلا
مؤيدة بالتواريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 01-12-2014, 09:50 AM   #3
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المذكور مواليد 1951/6/16 وخرج معاش سنة 2011 ويتقاضى معاشه كاملا ثم اصبح صاحب عمل لشركة من اول 2012 وتم التامين عليه كصاحب عمل يخصم 15% من الشريحة المؤمن عليه بها وهى حاليا 2200 جنيه وسيتم 65 سنة فى عام 2016
فكيف يتم اخطار التامينات ،، وما هى حقوق المستحقة له ،، وهل سيتم زيادة فى المعاش الذى يتحصل عليه ام لا ؟؟؟؟
برجاء الافادة استاذنا الفاضل
وشكراًًً







   
قديم 14-12-2014, 12:32 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صرف تعويض لمتوفى صرف المستحقن معاش صاحب عمل-القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 teaa1969 مستشارك التأميني 2 11-05-2013 03:46 PM
مذكرة 323-القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 الشافعى مستشارك التأميني 1 15-09-2012 08:54 PM
استفسار - القرار الحمهوري 62 لسنة 1986-المدةالأخيرةلاتعطي الحق في معاش الشافعى مستشارك التأميني 10 06-05-2012 12:23 AM
خرجت علي المعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 أبــ خالد ــو مستشارك التأميني 10 26-04-2012 05:20 PM
متى يتم صرف المعاش-القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 شريف مستشارك التأميني 1 17-11-2010 10:06 PM

الساعة الآن 04:34 PM.