العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-07-2021, 12:32 AM   #1
hossamgenco
عضو مميز
إحصائية العضو







hossamgenco غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةعمل اعتراض للحصول على اعفاءمن دفع تاميتات مقاولات-العمليات التى يقوم بتنفيذها ال

فى ضوء المادة 213 الصادر بقرار 152 لسنة 2019 ( مع عد الاخلال باحكام.................1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ووحدات القطاع العام الاعمال عالعام بذاتها
كيفية الحصول على اعفاء من سداد تامينات مقاول (توريد) بالنسبة ان الشركة التى تقوم بالتوريد قطاع اعما عام وماهى المستندات المطلوبة لذلك







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2021, 03:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزارى رقم ( 152) لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات
مادة (201):
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتى :
1- العقد أو أمرالتشـغيل أو أمـرالتوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة و غيرها من المســتندات و الوسائل بحسب الأحوال و يراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة

مادة (203 ) :
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، و يرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة رقم (201 ) وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى و إن كانت العملية مستثناه من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقاً للمادة (213 ) .
و يجوز بقرار من رئيس الصندوق المختص الإستثناء من الإخطار عن العملية بمكتب محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه و رقمه التأميني و إسم ورقم منشأة المقاول ،كما يوضح مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذي طرأ عليها، و على مكتب الصندوق إتخاذ ما يلى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الإشتراك و الكود السري الخاص بها بموجب رسالة نصية الكترونية.

مادة ( 206):
يلتزم مُسند الأعمال بالآتى :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذى يفيد إلتزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقاً لأحكام المادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
و يوضح مسند الأعمال بالإخطار إسم المقاول و عنوانه و رقمه التأميني و إسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني و مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها و قيمة التغيير بحسب الأحوال و يرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محرراً باللغة العربية .
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (213):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى ( 203، 206 ) لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام بذاتها.

2- العمليات التي يتقدم ................................................
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2 ، 3 ) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الصندوق طبقاً لقواعد الإشتراك النمطى


كيفية الحصول على اعفاء من سداد تامينات مقاول (توريد) بالنسبة ان الشركة التى تقوم بالتوريد قطاع اعما عام وماهى المستندات المطلوبة لذلك
يتم تقديم طلب الى مكتب التأمينات المختص مرفقا به المستندات المؤيدة للالتزام بالضوابط التى تضمنتها المواد سالفة الذكر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2023, 09:51 PM   #3
داليا جابر
عضو حديث
إحصائية العضو







داليا جابر غير متواجد حالياً

 

افتراضي طلب مادة 213 الخاصة بتأمينات المقاولات

لو سمحت نريد نص المادة 213 حيث اننا شركة مقاولات متخصصة في مجال توريد وتركيب الطلمبات ان عمالة اللي بتشغل بيها مؤمن عليها بالشركة وتم طلب اعفاء من مكتب تأمينات حلوان التابعة لمشروع وتم رفض في حين اننا حصلنا علي أكثر من مرة علي اعفاء لعمليات مقاولة مماثلة لذلك وتم تقديم اوراق صورة من عقد مقاولة وامر اسناد + كشف باسماء العاملين معتمد بخطاب من جهة اسناد+استمارة 2 + خطابات مقدمة قبل ذلك وتم تقديم طلب اعتراض واترفض اول مرة وتم تقديمه مرة أخري وتم تحديد لجنه بانهاء منازعات واترفض
لأن يوجد 2 فنيين مشوا قبل انتهاء العملية ونتيجه قرار الرفض بان اللجنة غير مقتنعه بعدد عمالة + نوعية عماله وقالوا هذا وفقا لمادة 213

نرجو الإفادة بخبرة حضراتكم والتواصل معي علي موبايل 01099398247







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2023, 10:46 PM   #4
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار محمد الصياد ، أعزكم الله ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وسوء آمين !
بصدور القانون رقم 148 ولائحته التنفيذية تلغى كل القوانين والقرارات السابقة على العمل بهذا القانون
فهل يتم التعويل على القرار رقم 152 المشار إليه فى المداخلة الأولى أم يتم الأخذ بما ورد من نصوص
فى اللائحة التنفيذية حيث ورد بالائحة فى المادة 214 العمليات التى لا تسرى عليها أحكام المواد 203 و206 من ذات اللائحة ؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-01-2023, 05:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة بالمداخلة 2 تاريخها 13-07-2021, 02:48 pm
قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 المتضمن
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1443ﻫ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021م ) .
وتم النشر فى تاريخ الاصدار

وقد تضمن قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
(المادة الرابعة)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-01-2023, 06:35 PM   #6
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد الصياد
أشكر حضرتك على الإيضاح
مع خالص تحياتى وتقديرى لشخصكم الكريم ،،







    رد مع اقتباس
قديم 05-01-2023, 12:11 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم أستاذ محمد...وجزاكم خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفيةعمل معاش للوالدضروري جدا-يخضع لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في عبدالرحمن علاء مستشارك التأميني 7 17-09-2018 11:24 AM
هل لها الحق فى الخمس علاوات-تراجع الجهة التي بها ملف المعاش للحصول علي طابعة بتفاصيل سحر امين مستشارك التأميني 5 19-08-2017 02:11 PM
ما هى الاجراءات التى تتم الان ؟-ينفذ قرار لجنة التحكيم الطبى دون اعتراض gmail125 مستشارك التأميني 3 05-06-2017 11:35 AM
الهرم-التحايل من خلال الطلاق للحصول علي معاش بدون وجه حق-تقديم المستندات التي تثبت عك امال مستشارك التأميني 3 09-10-2014 04:03 PM
الاعمال التى يحظر التامين فيها على السيدات-اشتراك النساء كعاملات مقاولات وليد حامد مستشارك التأميني 2 12-11-2013 09:22 PM

الساعة الآن 01:47 AM.