14-08-2016, 08:36 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسار
نرجو من سيادتكم سعة الصدرلتلاميذكم كما تعودنا..
هل هذه الحالة ينطبق عليها تعليمات 22/2007 بشأن إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي ... ام لا ..؟
حيث جاءت بالتعليمات
ثانياً : فى حالة تقديم طلب صرف المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (172) يتبع الآتي :
1- يتم إرسال خطاب للجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن ، مع إخطاره بصورة للتوجه للكشف الطبى وتحفظ صورة من هذا الخطاب بملف المعاش.
2- عند ورود نتيجة اللجنة الطبية بالتأمين الصحى يتم حفظها بملف المعاش بعد تعليتها على غلاف الملف.
3- إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز الإبن أو الأخ يتم بحث باقى شروط الإستحقاق وفى حالة توافرها يتم صرف المعاش المستحق له إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشأة العجز المبين بشهادة ثبوت العجز.
4- إذا قررت اللجنة الطبية عجز الإبن أو الأخ عن الكسب فى تاريخسابقلوفاةالمؤمنعليه أوصاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسب.
ارجو التوضيح..
|
التوقيع |
لا اله الا الله محمد رسول الله
|
|
|
|