07-05-2017, 11:22 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
المدة الزائده
تنص المادة 26من قانون 79لسنه 75الفقرة الاولى (إذا زادت مدة الاشنراك عن ست وثلاثين سنه او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعه واحدة بواقع 15%من الاجر السنوى عن سنه من السنوات الزائدة)
لذلك باختصار المدة الزائدة وفقا للمادة المدة الى تزيد عن 36سنه (دون المدد المشتراه - المدد الافتراضيه -المدد المضاعفة ماعدا الفئات او المدد التى تحسب فى المدة الزائدة طبقا لمنشور 6لسنه 78) او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ايهما اكبر
كيفيه حساب المدة الزائدة
متوسط الاجر الذى حسب على اساسه المعاش × اجمالى المدة المدة الزاتدة × 15%
مثال /مؤمن عليه له مدة اشتراك 37سنه (المعاش بلوغ سن معامل 1/45 ) ومتوسط الاجر 500ج
الحلــــــــــ 500×12شهر ×15%=900ج اجمالى قيمة التعويض
بخصوص الاجور المتغيرة والمدة الزائدة
لايسرى حكم المادة 26على الاجور المتغيرة وفقا للمادة 12من قانون 47لسنه 84بند 6
ملحوظه هامة
يجوز لصاحب المعاش تحويل او استبدال بكل مبلغ التعويض اوجزء منه معاشا بواقع 75/1عن كل سنه من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش بشرط عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الحد الاقصى للمعاش (المادة 26الفقرة الاخيرة )
مثال
طبقا للمثال السابق
المتوسط × المدة بالشهور /12×1/75
500×12/12×1/75=6.66ج
وهذا باختصار تعويض المدة الزائدة وشكرا
بدر محمد بدر
اخصائى معاشات مكتب بولاق ابو العلا
|
|
|
|