العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-10-2016, 01:10 AM   #1
folder
عضو نشيط
إحصائية العضو







folder غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص المادة163-عدم إلتزام صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات لمن يلتحق بعد60

السيد الاستاذ محمد الصياد
مومن عليه مواليد 1_7_1953 له مده من1-1-2000حتى 1-1-2005
خمس سنوات قبل بلوغه سن الستين .ولم يقم بالصرف عنهم عند بلوغه السن.تم التامين عليه فى 10_2014 حتى تاريخه بعد بلوغه السن وتم تسجيل المده مده استكمال .يرغب صاحب العمل فى انهاء اشتراكه وسداد المده المتبقيه طبقا للماده 163 .هل يجوز ذلك؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2016, 10:48 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215
وعنوانه
المذكرة السادسة عشر: استمرار المؤمن عليه بالعمل أو التحاقه بالعمل بعد سن الستين

المبحث السابع
إلتزامات صاحب العمل
فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى :
1- أداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لإستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثاً .
2- الإشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل إشتراكات الأجر الأساسى فقط دون إشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة .
3- تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الأشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى .
5- تتحدد المده التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الإشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسنداً للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .
ولا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى إلتحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2016, 10:50 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار لو كان الاجر الاساسى الاخير اقل من الحد الادنى هل تسدد الاشتراكات عن الحد الادنى بصرف النظر عن اجر الاشتراك الاخير







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2016, 11:46 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما علاقة سؤالك بهذا الموضوع ؟
راجع المداخلتين 1 و 2 جيدا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2016, 11:57 PM   #5
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

البند الثالث من المداخلة 2 " تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير" فسؤالى هل يتعين الالتزام بالحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى ان كان اقل من الاجر الاساسى الاخير الذى تحسب عليه الاشتراكات ولك جزيل الشكر سيادة المستشار الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 05-10-2016, 12:04 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الحالة المعروضة
لا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى إلتحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .

ثانيا : إذا كا ن لديك حالة عملية
يتم عرضها بتفاصيلها وتواريخها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ربط معاش دون المساس-قواعداستحقاق الأرملةالـتي تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد60 شيماء صبرى مستشارك التأميني 1 10-10-2013 12:20 AM
صاحب معاش 112 لسنة 1980 الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة ثم يترك العمل أو المهنة ibr.saad مستشارك التأميني 3 01-07-2012 12:24 AM
الماده 207 قرار وزارى 554 لـ2007- أداء عامل المقاولات حصته في الاشتراكات الاسيوطى مستشارك التأميني 5 25-01-2012 02:51 PM
أشتراكات الأجازة نصف الوقت - الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 17-09-2011 02:21 PM
عمال المقاولات وطريقه السداد - مواعيد ومهلة أداء العامل حصته في الاشتراكات sherin مستشارك التأميني 1 11-05-2011 11:18 PM

الساعة الآن 01:26 AM.