07-10-2012, 04:14 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملحوظه عند الرجوع للحدالاقصي الاساسي ونحويل مازاد عنه للمتغير
استاذنا الفاضل الكريم محمد بك حياك الله وجزاك الله خير الجزاء
اخي السائل الكريم صاحب السؤال اخي وعزيزي الزميل وليد حامد
هذه الحاله لايجب ان تدخل بيانات التغطيه علي الحاسب لسبب وهو ان الاجر يزيد عن الحد الاقصي للاجر الاساسي
منذ 1996 وتدرجه حتي 1/7/2004 وانه تم اختزال الامر في انه مازاد عن الحد الاقصي للاساسي يعتبر اجرا متغير
وفقا للبند م من المادة 5 ق 79 لسنه 75 وتم اغفال حساب متوسط الاجور المتغيرة علي اساس المتوسط الشهري
للاجور المتغيرة خلال مدة الاشتراك عنه ثم يزاد هذا المتوسط بنسبه 2% عن كل سنه من مدة الاشتراك الفعليه عنه
وهناك مدد حكومه ق1 بدات فبل 1/4/1984 وانتهت في سنه 1991 ولابد ان يكون في هذه المدة اجور متغيرة واذا
فرضنا عدم وجود متغير فهناك علاوات خاصه تم حسابها ضمن المتغير في الحكومه وبذلك لاتسجل بيانات تارخيه لها
او مدد اشتراك علي الحاسب اي يتم الغاء بيانات التغطيه وتسجل مزايا حاله شاذة وذلك لاستحاله ضبط المعاش الياوعليه فانه يحسب القيمه الراسماليه بعد تعديل المادة 150 بالقانون 91 لسنه 2003 وقد صدر منشور رقم 3
لسنه 2004 بشان نطبيق قواعد المادة 150 وكذلك صدرت تعليمات الهئيه رقم 4 لسنه 2010 مع ملاحظه اضافه
مدة 3 سنوات افتراضيه لمجموع مدد الاشتراك حيث ان حاله وفاة اثناء الخدمه وسنه اقل من سن الستين عند الوفاة
وفقاللمادة 22 ق79 مع استبعاد مدد الاشتراك الفعليه عند حساب القيمه الراسماليه ويقسم علي مجموع مدد الاشتراك
بما فيها الفعليه والافتراضيه والصادر بها حكم المحكمه والمضرب فيه المعاش الشهري بعد حسابه في معامل المقابل
للسن في تاريخ الوفاة جدول رقم11 مع ملاحظه ان هذه الحاله يزيد فيها معاش الوفاة عن 65% ويحسب قيمه راسماليه عن التامين الاضافي والمكافاة واخير يتم عمل قيمه راسماليه لصندوق التامين والمعاشات الحكومي وفقا
للمادة 39 ق 79 مع تحياتي محمود احمد اسيوط
اضافي |
|
|
|