أولا : لايجوز التنازل عن الحقوق التأمينية
حيث تنص الفقرة الأولي
من المادة 144
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
علي أنه
مادة (144 لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
وتنص المادة 49
من
قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم علي أنه
مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ثانيا : لايوجد ضرر في استحقاقه معاشا عن مدته كصاحب عمل حيث يتم اضافته الي المعاش المستحق له كعامل
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن المذكرات بالمنتديات
المذكرة السادسة والعشرون
قواعد تسوية الحقوق التأمينية
في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-10-2010 في 03:12 PM.
|