العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2018, 04:08 AM   #1
Mohammed Sobhi
عضو حديث
إحصائية العضو







Mohammed Sobhi غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفصل التأديبي للعامل-فصل العامل وفقالأحكام قانون العمل الصادربالقانون رقم12لسنة2003

السيد المستشار محمد حامد الصياد تحية طيبة وبعد
حدث نزاع بين عامل وصاحب عمل ، ثم اتجه صاحب العمل للقضاء لفصل العامل تأديبيا- بحبسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003-
ولي هنا سؤال استفساري هام

هل لجوء صاحب العمل الي القضاء طالبا فصل العامل تأديبيا يعني أن العامل يستمر في عمله و يتقاضى كامل مستحقاته حتى يتم الفصل في الدعوى ؟
وبالتالي يصبح تاريخ فصل العامل يكون من اليوم الذي توافق فيه المحكمة على فصل العامل.
وجزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2018, 03:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

مادة 70- إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .


مادة 71 - تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .


راجع الحالة محل سؤالك في ضوء المواد المتقدم بيانها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مديونيةتأمينية-بشأن المادة146من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم79 /1975 waoola_78 مستشارك التأميني 2 03-03-2016 12:10 AM
عودة للعمل بعد الفصل-الفصل بالطريق التأديبى صالح الجعفرى مستشارك التأميني 3 22-09-2015 11:13 PM
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
قواعدحساب معاش الوفاةقبل1975/9/1-قانون التأمينات الصادربالقانون رقم 63لسنة1964 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-07-2013 12:22 PM
مدةبعدسن الستين-تعديل المادة140من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم79لسنة75 امينه المصري مستشارك التأميني 1 24-05-2013 04:06 PM

الساعة الآن 11:44 AM.