العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-11-2012, 02:01 PM   #1
zshahd
عضو حديث
إحصائية العضو







zshahd غير متواجد حالياً

 

افتراضي اثبات العجز المرضى-طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز

بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته افيد سيادتكم علما باننى ابلغ من العمر 49 سنة وقد اصبت بجلطة فى الجدارالامامى للقلب عام2010 وتم اذابتها بفضل الله وفى سبتمبر2012 تم اكتشاف تليف بالبطين الايسر لعضلة القلب وتليف الشريان التاجى النازل وتم عمل مسح ذرى وظهر(scar) بمعنى تليف ورسم قلب بمجهود واشعة ايكو تفيد بوجود تليف بالبطين الايسر وتمدد ونسبة القلب 41%وجميعها اثبتت الحالة وتقارير الاطباء كلها تفيد بذلك واعمل بشركتى منذ 23 عام فهل اتقدم للجة العجز المرضى المستديم ام للجنة اجازات علما باننى اتعب جدا من الحركة المتكررة وصعود السلالم واى مجهود يجب ان اجلس ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2012, 09:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم العرض علي اللجنة الطبية بالتأمين الصحي
من خلال استيفاء
نموذج رقم ( 103 مكرر ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز

موجود بمكاتب التأمينات مجانا

ويتم توقيع النموذج من

المؤمن عليه أو المدير المسئول بجهة العمل



تتضمن ارشادات النموذج

إرشـــــــــــادات
يقدم النموذج من المؤمن عليه أو المدير المسئول بالمنشأة إلى منطقة أو مكتب التأمين الإجتماعي المختص
، ويحرر من أصل وصورة مرفقاً به المستندات الطبية اللازمة للعرض على اللجنة الطبية ( تقارير طبية
أشعات- تحاليل - ……. إلـخ ) ويراعى في إستيفاء بياناته الآتي :-
1- يقصد بالمهنة: المهنة التي يشغلها المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب.
2- يقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة في المهنة( مثال: سائق درجة أولى / درجة ثانية / درجة ثالثة/
………… إلـــــخ).
3- يدرج في الخانة المختصة لسبب الإحالة إلى لجنة العجز أي من الأسباب الأتية:-
* إثبات عجز مرضي مستديم .
* إثبات عجز إصابي مستديم وتحديد نسبته .
* إعــادة فحـــــص.
* تكرار إصابة.
4- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحاً به أي من الآتي:-
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية .
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى .
وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة
أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الأتية:-
أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص .
ب- السائقون المهنيون .
ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد
ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز المرضى - العجز الجزئي الطبيعي لاتحدد له نسبة-العجز الجزئي الاصابي تحدد له نسبة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 3 31-01-2018 12:48 PM
احالة للجنة العجز-امكانيةعرض مؤمن عليه علي لجنةالعجز لم يتم عرضه للكشف الطبى الاولى شريف مستشارك التأميني 1 04-06-2012 11:07 AM
العجز-اثبات عجزالسائق المهني klmni مستشارك التأميني 11 06-04-2012 12:20 AM
تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 4 19-01-2012 05:46 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 07:07 AM.