تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 49 - يقطع معاش المستحق في الحالاتا لآتية:
١- وفاة المستحق.
٢- ...........
مادة 96 - في حالة وقف او قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤد المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن
فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا وإذ اكان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول
الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ، وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.
مادة 110 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء القصد بيانات غي رصحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
24-05-2013 في 12:42 AM.
|