18-02-2020, 09:51 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
01 المؤمن عليه كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
......................................
09 دخل الاشتراك الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
10 سن الشيخوخة سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
....................................
ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
..........................................
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
الفقرة الأولي من المادة (4)
"يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا ، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية."
مادة (117)
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
مادة (118)
يجوز للمؤمن عليه المشار إليه في المادة (117) طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جميع الأحوال ، يشترط لقبول طلب التعديل توافرالشروط الآتية :
1- أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون اجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الإشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ اخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|