العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-07-2011, 06:26 PM   #1
hosamtobgy
عضو نشيط
إحصائية العضو







hosamtobgy غير متواجد حالياً

 

Angry قرار 554/ 2007 مدي التزام جهة العمل بتقديم استمارة 1 عندعدم تقديم الجهة السابقة س 6

السيد الفاضل المستشار / حامد الصياد
بعد التحية والتقدير ,,,
عملت بشركة قطاع خاص لمدة 16 سنة وكان مؤمنا علي بوظيفة مدير إدارة , ومنذ ثلاث سنوات تم الاستغناء عن خدماتي من الشركة ورفضت الشركة إعطائي حقوقي المالية مما دفعني إلى إقامة دعوى قضائية ضدها للمطالبة بكافة مستحقاتي وتعويضي عن تلك الفترة , ومازالت الشركة تؤمن على حتى الآن نظرا لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن , وقد التحقت مؤخرا بعمل لدى صاحب عمل جديد وبالطبع لم يستطع أن يؤمن على نظرا لأن تأميناتي بالعمل السابق مازالت مفتوحة , بماذا تنصحني لإصلاح هذا الوضع وأخشى من ضياع حق أولادي في المعاش , خاصة أنني علمت أن صاحب العمل السابق عندما ينهى تأميناتي بعد صدور حكم نهائي في الدعوى سوف يكون بأثر رجعي أي منذ 3 سنوات , وما مدى إمكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 على حالتي هذه
ولكم جزيل الشكر ,,,







    رد مع اقتباس
قديم 17-07-2011, 02:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علي جهة العمل الحالية التقدم لمكتب التأمينات المختص
بالاستمارة رقم 1 الخاصة بك لاثبات التحاقك لديها
حيث أن عدم تقديم الاستمارة رقم 6 عن مدة العمل السابقة لايحول دون ذلك

خاصة وأنه لو حدث لك أي خطر ترتب عليه استحقاقك مزايا تأمينية
فان جهة العمل الأخيرة ستتحمل بكل ما تؤديه لك التأمينات الاجتماعية
اذا لم تكن قد قدمت عنك الاستمارة رقم 1 التي تثبت التحاقك بها قبل تحقق الخطر
علما بأن تديم هذه الاستمارة هو خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق

وذلك طبقا لنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتي تقضي بالآتي :

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.


ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 07:21 PM   #3
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الله يبارك فيكم سيادة المستشار







التوقيع

محمد عادل
محام
ماجيستير فى العلوم القانونية
010-3994559
mohamedadel559@yahoo.com
    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2011, 09:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا افعل؟مع جهة العمل السابقة التي لم تعطني استمارة 6 وكيف أضم هذه المدة ؟ sasa مستشارك التأميني 6 06-07-2011 05:29 PM
تطبيق المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 - استحقاق معاش دون المساس ehabs مستشارك التأميني 5 20-06-2011 07:14 PM
الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات samir مستشارك التأميني 5 07-04-2011 05:28 PM
سؤال حول المكافاة السنوية التي تقررها جهة العمل كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 4 07-04-2011 03:46 PM
جدول 4 + جدول 6 ـ القرار الوزارى 554 لسنة 2007 samir مستشارك التأميني 2 19-10-2010 09:32 AM

الساعة الآن 08:33 AM.