27-01-2019, 09:06 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
رفع فئة اشتراك اصحاب الاعمال
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تضمن منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بمتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .في يناير كل عام
0(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للمعاش لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى خاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا
وعلي ضوء ذلك بعد رفع الحد الاقصي لاجر اشتراك المتغير في يناير 2019 الي 4040 يكون الاتي
الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير في يناير 2019 = 1510+ 4040=5550 جنيه
وبالتالي تكون الشريحة في يناير 2019 = 5550 جنيه
محمود احمد اسيوط |
|
|
|