باقي المداخلة السابقة
سادسا : الالتزامات والعقوبات المترتبة علي التهرب التأميني
1- مبلغ اضافي يلتزم به صاحب العمل
عن كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن اداء الاشتراكات
وهو يمثل 1% في المتوسط عن كل شهر تأخير .
2- تحميل صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة في قانون التأمين الاجتماعي
اذا تحققت أي من المخاطر المغطي بها العامل قبل الاشتراك عنه
( اذا لم يكن قد التأمين عليه ) ،
وكذا الفرق بين هذه الحقوق المحسوبة علي أساس الأجر الحقيقي للعامل والأجر المؤمن عليه به لدي الهيئة
( اذا كان قد تم التأمين عليه بأجر أقل من الأجر الحقيقي )
حيث قررت المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات :
مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
راجع في هذا الشأن منشور وزاري رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
الموجود ضمن منشورات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع .
مثال رقم (1) :
بفرض ثبوت علاقة عمل بأجر 100 بعد وفاته ولم تكن قد قدمت عن استمارة رقم 1 للهيئة خلال أسبوعين من تاريخ التحاقه بالعمل قبل وفاته بسنة .
وقد مستحقاته كما يلي :
معاش شهري ( حد أدني يتحمله الصندوق 65%) أي 100 × 65% = 65 جنيها
وبفرض أن القيمة الرأسمالية للجنيه من هذا المعاش وفقا للجدول رقم 11 المرفق بالقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 هو 200 جنيه
وبالتالي تكون القيمة الرأسمالية لهذا المعاش = 65 × 200 = 13000 جنيه
وبفرض أنه استحق عنه مكافأة 10 شهور = 01000 جنيه
وبفرض أنه استحق غنه تعويض اضافي = 02000 جنيه
يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 16000 جنيه
مثال رقم (2) :
بفرض ثبوت علاقة العمل بأجر 1000 جنيه
يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 160000جنيه
مثال رقم (3) :
بفرض ثبوت علاقة العمل بأجر 1925 جنيها ( أساسي 750 + متغير 1050 )
يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 308000 جنيه
مثال رقم (4) :
بفرض أن الوفاة في المثال السابق كانت بسبب اصابة العمل
ونظرا لأنه في هذه الحالة يتم الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش اصابة العمل ، كما يضاف 50% لقيمة التعويض الاضافي
يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 600000 جنيه تقريبا
3 – عقوبة يقررها قانون التأمين الاجتماعي وهي :
أ – في القانون الحالي :
مادة (181)
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل :
صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
ب – في القانون الجديد :
مادة ( 132 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية.
-وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
سابعا : عليك معالجة أمر عدم التأمين علي العاملين بالأجر الحقيقي بمناقشة الأمر مع صاحب العمل
وايضاح الآثار المترتبة علي ذلك
وندعو الله لك بالتوفيق