القانون رقم29 لسنة 1992 ليس قانون عمل
ولكنه
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
وقد تضمن القانون المشار اليه والموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون و المعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارية المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، و كذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة و ذوو المناصب العامة و الربط الثابت .
المادة الخامسة
لا تخضع للضرائب و الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 و بما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/1992 .
وبالتالي فان القطاع الخاص غير ملزم بهذه العلاوة وفقا لهذا القانون وجميع قوانين العلاوات الخاصة
الا اذا قررها للعاملين لديه
وعلي ذلك فان الأمر يتطلب التحقق مما اذا كانت المنشأة التي تعمل بها
قد قررت علاوات خاصة عن السنوات من 1987 الي سنة 1993 من عدمه
فاذا كانت قد قررتها كلها أو بعضها يكون لك الحق فيما قررته منها
وفقا لم تم بالنسبة للعلاوات من عام 1994 التي منحت لك
ويمكنك التأكد من ذلك بمراجعة مركز الاتصالات برئاسة الصندوق العام والخاص
3 شارع الألفي بالقاهرة
أو للاتصال بمركز خدمة العملاء 16217
أو من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الموجود ضمن مواقع هامة
ضمن منتدي خدمات
ضمن منتديات الصياد دوت نت
حيث يمكنك ارسال استفسار بهذا الشأن
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-07-2011 في 08:37 PM.
|