العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-2011, 12:36 PM   #1
hesham_mmmd
عضو حديث
إحصائية العضو







hesham_mmmd غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة الراتب التاميني باثر رجعي-استمارة 2 عند تعديل الحد الأقصي والأدني لأجر الاشتراك

استاذنا الكريم : طلب احد الموظفين بالشركة زيادة راتبه التأميني الثابت و المتغير ليصل الي الحد الاقصي عن اعوام 2009-2010-2011 . فهل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم الزيادة من تاريخ صدور قرار وزير المالية بزيادة الحد الاقصي للتامينات في 1/7/2010 و 1/7/2011 ؟ او من بداية السنة المالية للشركة في 1 يناير من كل عام ؟ علما بأن الشركة قطاع خاص و قد سجلت استمارة 1 تأمينات له باخر قيمة مرتب تأميني قبل التحاقه بالعمل لديها.
وإذا كانت الاجابة نعم فمن يتحمل فرق المبالغ التي سيتم سدادها؟ و كذلك غرامات التأخير ؟ أعتقد أن غرامة التأخير 3% عن كل شهر لسنة انتهت و 1.5%عن كل شهر في السنة الحالية .







    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2011, 05:36 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الإخطار ببيان التعديلات التي تطرأ علي العاملين بالمنشأة :
أ – يلتزم صاحب العمل أن يوافي الصندوق المختص ببيان التعديلات التي طرأت علي العاملين لديه وأجورهم علي الإستمارة رقم (2) محرراً من أصل وصورتان وذلك كما يلي :
(1) بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام :
(أ) في موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام .
(ب) تقدم الإستمارة المشار إليها في أي تاريخ خلال العام في حالة صدور قانون أو قرار بتعديل الحد الأقصي للأجر الأساسي أو المتغير أو الأجرين معاً ، أو ضم علاوة خاصة الي الأجر الأساسي .
(2) بالنسبة للقطاع الخاص :
(أ) في موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام بالنسبة للآجرين الأساسي والمتغير.
واعتبارا من 12/6/2009 (1) يتعين أن تقدم الاستمارة رقم (2) بالنسبة للأجر المتغير كل ثلاثة أشهر – أي في موعد لايتجاوز نهاية يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام فى حالة وجود أية تعديلات فى هذه الأجور.
( عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة )
(ب) تقدم الإستمارة المشار إليها في أي تاريخ خلال العام في الحالات الآتيه:
× صدور قانون أو قرار بتعديل:
- الحد الأقصي للأجر الأساسي أو المتغير أو الأجرين معاً.
- الحد الادني للأجر الأساسي.
× ضم علاوة خاصة إلي الأجر الأساسي سبق تقريرها للعاملين بالمنشأة أسوة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام.
(3) نظراً لأن بعض المنشآت تستخدم الحاسبات الآلية في الإحتفاظ ببيانات العاملين بها فإنه يمكن إعداد الإستمارة المشار إليها آلياً علي أن تتضمن ذات البيانات ويراعي بصفة عامة أن تكون بيانات المؤمن عليهم الواردة بهذه الإستمارة مرتبة تبعاً لتسلسل الأرقام التأمينية
(ترتيب تصاعدي) بحيث تكون متفقة مع ترتيب بيانات المؤمن عليهم بالمنشأة المسجلة آلياً والتي يتطلب الأمر تحديثها من واقع الإستمارة المشار إليها.



علما بأن المسئول عن أداء الاشتراكات صاحب العمل
وبالتالي في حالة التأخير في أدائها يتحمل بالمبالغ الاضافية

أيضا تم تعديل المبلغ الاضافي اعتبارا من 1/1/2007
ليكون سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق الاشتراكات + 2 %

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : الاشتراكات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2011 في 05:47 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 09:51 AM   #3
خالد سقراط
عضو حديث
إحصائية العضو







خالد سقراط غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر موصول للاستاذ

شكر موصول لاستاذنا الجليل على علمه المتجدد ،، وافادتنا بكل جديد .
جزيل الشكر .







    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2012, 10:47 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحدالادنى لأجرالاشتراك حسب المؤهل؟وللسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي hassan hr مستشارك التأميني 3 09-02-2015 09:29 PM
القرار الوزاري 188 لسنة 2011 بشأن زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 10-04-2012 11:55 PM
قرار رقم 188 لسنة2011 برفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك waoola_78 الجديد في التأمين الإجتماعي 1 11-07-2011 05:27 PM
الاجر التامينى للسائق - في ضوء تعديل الحد الأدني للأجور اشرف الشربينى مستشارك التأميني 1 11-06-2011 05:33 PM

الساعة الآن 12:41 AM.