العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2015, 06:32 PM   #1
Ahmedkeshkey
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmedkeshkey غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل تستحق الأرمله معاش عن والدها اذا كانت تستحق معاش أكبر عن زوجها


سلام عليكم سيادة المستشار بعد إذنك محتاج رأى حضرتك هل البحث والنتيجة بتاعته كدا صح ولا رأى سيادتك إيه لو سمحت

_ بتاريخ 12/3/1973 تُوفى المرحوم/ عبد الحميد محمد الصيفى

_ بتاريخ 30/3/2015 تقدمت الإبنه فوزيه عبد الحميد محمد الصيفى إبنه مترمله فى 4/2/2015 لصرف معاش عن والدها المرحوم / عبد الحميد محمد الصيفى .

_ بفحص الملف تبين أن الإبنه المذكوره تستحق معاش قدره 339,55 ج وذلك عن زوجها المرحوم/محمد بسيونى سيف الدين وذلك طبقآ للقانون 108لسنة 1976

_ بعد فحص الملف تبين ان السيدة المذكورة على إفتراض إستحقاقها وقت الربط كانت ستتقاضى 1/10 المعاش بمقدار 137ج وذلك دون المساس
مـــــثـــار الــبــحـــث
يثور التساؤل من قسم تعديلات مستحقين حول مدى آحقيه الإبنه/ فوزيه فى صرف معاش والدها وذلك لأن معاش زوجها أكبر من معاش والدها ؟
الــبــحــث الــقــانـــونـــــى
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوجأوالزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
كما نصت المادة ( 184 ) القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 على أنه "

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :

1)_ يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2)_إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3)_ يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).

كما نصت تعليمات الهيئه رقم 11 لسنه 2007 بشأن تحديد نصيب المستحق فى المعاش للحالات التى تستحق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على أنه :_

1_ يتم تحديد نصيب المستحق فى المعاش بإفتراض إستحقاقه فى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش .

2_ يتم إفادة المستحق من حالات قطع المعاش السابقه على تاريخ الإستحقاق بما لا يجاوز معاش صاحب المعاش .

3_ يتم مراعاة حدود الجمع بين نصيب المستحق فى المعاش وفقآ للبند رقم (2) ولمعاش الآخر أو الدخل إن وجد

تنص قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات فى الفترة من 1/7/1992 على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أـ القانون رقم 112 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1992 " تأمين شامل أو سادات"
(1) إذا توافرتلصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقاً لأحكامأي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشاتللقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل المعاش الأخر عن المعاش المستحقوفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليهمن زيادات في المعاش الأخر .
(2) إذا توافرتفي المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكامآي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشاتللقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاًلهذا القانون أدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه منزيادات في المعاش الأخر .
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى

وبإنزال ما تقدم على الحاله محل البحث
يتضح أن الإبنه/ فوزيه عبد الحميد محمد الصيفى لم تستحق فى معاش والدها وقت الربط المعاش وذلك لزواجها وأنها ترملت بتاريخ 4/2/2015 وإستحقت معاش عن زوجها يكبر عن إستحقاقها فى معاش والدها أى أنها تستحق فى معاش زوجها مبلغ 339,55ج وذلك قانون 108 لسنة 1976 وعلى إفتراض إستحقاقها فى معاش والدها سيكون نصيبها 1/10 المعاش وذلك بمقدار 137ج وبذلك يكون نصيبها فى معاش زوجها أكبر من نصيبها فى معاش والدها وحيث أنه وفقآ لتطبيق المواد سالفة الذكر يكون إستحقاق المذكوره فى معاش زوجها ذات أولويه عن والدها وإن كان أقل من معاش والدها كان سيؤدى إليه الفرق وما يكمل المعاش الأكبر .

وحيث أنه طبقآ لنص المادة(184) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007وتعليمات الهيئه رقم 11 لسنه 2007 والخاصه بذكر الأحوال التى يستفيد فيها المستحق من الرد والأيلوله للمعاش فإنه وبإنزال هذة المواد على الحاله محل البحث نجد أن السيدة المذكورة لم تستحق فى المعاش من بداية الربط وأن نصيبها فى معاش زوجها قانون 108 لسنة 1976 أكبر من نصيبها فى معاش والدها قانون 79 لسنة 1975 .
لــمــا تــقـدم ذكـــرة نـــرى
عدم آحقيه الإبنه / فوزيه عبد الحميد محمد الصيفى فى صرف معاش والدها المرحوم / عبد الحميد محمد الصيفى وذلك فى ضوء تطبيق نص المادة ( 110 ) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته , والمادة (184) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 وتعليمات الهيئه رقم 11 لسنه 2007 .
والأمر معروض ....






    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2015, 05:50 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب
ما هو قيمة معاش والدها في تاريخ وفاة زوجها
من المستحقين في تاريخ وفاة والدها
ما هي التطورات التي طرأت عليهم حتي تاريخ وفاة زوجها
هل يوجد مستحقين دون المساس استحقوا في معاش والدها قبل وفاة زوجها

مطلوب البيانات تفصيلا وبالتواريخ

لماذا تعرضتم للمعاش المستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1980
علما بوجود عباره مكررة فيما اوردتموه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2015, 05:51 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب
ما هو قيمة معاش والدها في تاريخ وفاة زوجها
من المستحقين في تاريخ وفاة والدها
ما هي التطورات التي طرأت عليهم حتي تاريخ وفاة زوجها
هل يوجد مستحقين دون المساس استحقوا في معاش والدها قبل وفاة زوجها

مطلوب البيانات تفصيلا وبالتواريخ

لماذا تعرضتم للمعاش المستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1980
علما بوجود عباره مكررة فيما اوردتموه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تستحق من معاش والدهاالفرق اذا كان نصيبها في معاش والدها أكبر من نصيبها في معاش زوجها رامى حلمى مستشارك التأميني 38 10-04-2015 05:55 PM
استفسار عن معاش الابنه الارمله-تستحق البنت المترملة في معاش والدها MhmdAli مستشارك التأميني 6 03-10-2014 04:06 PM
المعاش المستحق للوالدةعن اكثرمن ابن-تستحق معاش من توفي أولاوالفرق من الآخرإذاكان أكبر شيماء صبرى مستشارك التأميني 7 18-01-2014 02:49 PM
هل تستحق الارملةالى كانت تعمل معاش والدها-قواعدالجمع بين معاشهاعن نفسهاوزوجهاووالدها amor495 مستشارك التأميني 3 13-05-2012 03:30 PM
أرملة تستحق معاش عن زوجها 1300جنيه ثم توفيت والدتها المستحقة المعاش عن والدها farrag مستشارك التأميني 5 02-02-2012 02:39 PM

الساعة الآن 07:06 AM.