العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2022, 05:50 PM   #1
ايمن زكي
عضو حديث
إحصائية العضو







ايمن زكي غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبةتأمينات التوريدات بمكتب المقاولات-اخطارالهيئةعن أعمال التوريد وإن كانت مستثناة

السلام عليكم،

شركتنا تعمل بمجال التوريدات العمومية و التجارة العامة و لما بصدد البدء في التعامل مع عميل جديد اوضح انه يتم خصم نسبة 5٪ من اجمال الفاتورة تحت حساب تامينات مكتب المقاولات لحين التوجه لمكتب المقاولات و اصدار شهادة ما تتضمن قيمة امر التوريد و تفاصيله على ان يتم استرداد النسبة المقتطعة من العميل بعد احضار جواب مختوم من التأمينات مكتب المقاولات ..،
ولما كانت شركتنا بعيدة كل البعد عن نشاط المقاولات تم الرد عليهم ولكن تم الافادة بأنه لا مجال لاسترداد النسبة المستقطعة الا بهذه الطريقة

وبناء عليه نود معرفة قيمة / نسبة المستحقات على التوريدات ( ادوات نظافة) في مكتب المقاولات ان وجد

وشكرا جزيلا لحضرتكم







    رد مع اقتباس
قديم 23-06-2022, 07:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
مادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقًا للآتي:

1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أي من المستندات الواردة بالمادة رقم (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214) من هذه اللائحة.

مادة (206) :
يلتزم مُسند الأعمال بالآتي:

1- إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقًا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررًا باللغة العربية.
2- إخطار الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحًا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقًا لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقًا لحكم المادة (144) من القانون.

مادة (214) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) من هذه اللائحة لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:

1- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطي.

4- عمليات المباني السكنية التي لا يستخدم في بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزءً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (4، 5) من هذه المادة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأمينات المقاولات-أعمال التوريد-المذكرةالثانيةوالعشرون:نظام التأمين الإجتماعي للعاملي makka مستشارك التأميني 9 01-09-2022 09:47 PM
هل قانون جديد أعمال النظافةأعمال نمطيةوليست مقاولات؟-أعمال النظافة من أعمال المقاولات Eljoker مستشارك التأميني 1 06-03-2022 09:31 PM
لوسمحت عاوزاعرف نسبةتأمينات المقاولات-لعقدفرش اثاث وموبيليا التوريدوالتركيب وعقدتوريد hassan raslan مستشارك التأميني 2 07-11-2021 02:32 PM
تأمينات نشاط التوريدات-ما نوع عملية التوريد تحديدا مطلوب التفاصيل كريم سليمان مستشارك التأميني 1 16-08-2021 10:15 PM
نسبةتأمينات المقاولات علي اوامرالتوريد-المذكرةالثانيةوالعشرون:نظام التأمين الإجتماعي ِAlaaeldin مستشارك التأميني 5 21-11-2017 01:49 PM

الساعة الآن 05:56 AM.