أولا : تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك
ثانيا : لايوجد في قانون التأمين الاجتماعي
مايمنع من تعديل أجر الاشتراك
طالما كانت هناك المستندات المؤيدة
التي تطمئن اليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ثالثا : عليكم الكتابة بالتسلسل الآتي في هذا الشأن بشكل رسمي الي :
مدير المكتب
ثم مدير عام المنطقة التابع لها المكتب
ثم رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص - 3 شارع الألفي -القاهرة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
19-01-2012 في 03:36 PM.
|