السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة (9) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشاملعلى أنه :
" يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل.
2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3- وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلى ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
تنص المادة (18) من قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشاملعلى أنه :
"يصرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال إعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شأن حالات الاستحقاق التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور" 0
وبتطبيق النصوص التشريعية فإنه حيث بلغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين وله مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل فيستحق المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق ( البلوغ) إلا إذا كان المؤمن عليه لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فهنا يستحق المعاش من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف |
آخر تعديل الصياد يوم
12-07-2011 في 07:20 PM.
|