11-06-2013, 09:36 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
العلاوات الخاصة بعد صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الاتفاقيات الجماعية
قبل صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان من الضرورى ان تتم مجموعة من الخطوات لكى تحتسب العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وتتساوى فى المعاملة عند احتساب المعاش (أخر خمس علاوات ) مع المؤمن عليهم بالقطاع العام والقطاع الحكومى
والان بعد صدور قانون 12 لسنة 2003 وما جاء بالمادة 158 بإلزام اصحاب الاعمال بالاتفاقيات الجماعية لطالما تم نشرها بجريدة الوقائع ولم يتم الاعتراض او الطعن عليها خلال ثلاثون يوماً من نشرها
وحتى اذا جاء بها (وحسب ظروف كل منشأة ) فمعنى ذلك الالتزام بما لا يقل عن الحد الادنى للعلاوة الخاصة
ولم يعد هناك حاجة لصدور قرار مجلس ادارة
ولم يعد هناك حاجة لدفع الاشتراكات التأمينية عنها فور منحها لانه تم الغاء نظام الاشتراك المميز الذى يساوى بين القطاعين الحكومى والخاص فى طريقة احتساب اخر خمس علاوات خاصة لم تضم على الاساسى وقت احتساب المعاش (بمائة جنيه فرق فى المعاش عن الخمس علاوات )
وبعد صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ....................................أسال حضرتك
1- هل يجوز ضم العلاوة الخاصة الى الاساسى مباشرة بالقطاع الخاص بعد الغاء النظام المميز للقطاع الخاص
2- هل منح العلاوة الخاصة للعاملين الموجدين بالخدمة وقت صدور قرار ومن يتم تعيينهم بعد ذلك ( ان تمنح العلاوة بأثر رجعى لكل من يتم تعيينه بعد عام أو أكثر مثل القطاع العام والحكومى ) بفرض وجود درجات مالية و هيكل للاجور والمرتبات للشركة بقطاع خاص)
3- منذ صدور قانون العمل رقم 12 اصبح مجمع الغلاوات الخاصة الصادرة بقانون للقطاع الخاص تصل الى 190% من الاجر الاساسى فهل هذه النسبة ثابتة لجميع التعيينات اذا افترضنا صحة السؤال (البند السابق )
|
|
|
|