العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2013, 09:36 PM   #1
جابر
عضو حديث
إحصائية العضو







جابر غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوات الخاصة بعد صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الاتفاقيات الجماعية

قبل صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان من الضرورى ان تتم مجموعة من الخطوات لكى تحتسب العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وتتساوى فى المعاملة عند احتساب المعاش (أخر خمس علاوات ) مع المؤمن عليهم بالقطاع العام والقطاع الحكومى
والان بعد صدور قانون 12 لسنة 2003 وما جاء بالمادة 158 بإلزام اصحاب الاعمال بالاتفاقيات الجماعية لطالما تم نشرها بجريدة الوقائع ولم يتم الاعتراض او الطعن عليها خلال ثلاثون يوماً من نشرها
وحتى اذا جاء بها (وحسب ظروف كل منشأة ) فمعنى ذلك الالتزام بما لا يقل عن الحد الادنى للعلاوة الخاصة
ولم يعد هناك حاجة لصدور قرار مجلس ادارة
ولم يعد هناك حاجة لدفع الاشتراكات التأمينية عنها فور منحها لانه تم الغاء نظام الاشتراك المميز الذى يساوى بين القطاعين الحكومى والخاص فى طريقة احتساب اخر خمس علاوات خاصة لم تضم على الاساسى وقت احتساب المعاش (بمائة جنيه فرق فى المعاش عن الخمس علاوات )
وبعد صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ....................................أسال حضرتك
1- هل يجوز ضم العلاوة الخاصة الى الاساسى مباشرة بالقطاع الخاص بعد الغاء النظام المميز للقطاع الخاص
2- هل منح العلاوة الخاصة للعاملين الموجدين بالخدمة وقت صدور قرار ومن يتم تعيينهم بعد ذلك ( ان تمنح العلاوة بأثر رجعى لكل من يتم تعيينه بعد عام أو أكثر مثل القطاع العام والحكومى ) بفرض وجود درجات مالية و هيكل للاجور والمرتبات للشركة بقطاع خاص)
3- منذ صدور قانون العمل رقم 12 اصبح مجمع الغلاوات الخاصة الصادرة بقانون للقطاع الخاص تصل الى 190% من الاجر الاساسى فهل هذه النسبة ثابتة لجميع التعيينات اذا افترضنا صحة السؤال (البند السابق )







    رد مع اقتباس
قديم 12-06-2013, 02:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا الموضوع
يراجع بشأنه وزارة القوي العاملة
باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق قانون العمل








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحد الأقصي النسبي للعلاوات الخاصة-بيان العلاوات الخاصة deyaashedeed مستشارك التأميني 4 23-12-2015 12:08 AM
قرار 168 لسنة 2013-بأصدار قائمة الوسطاء فى منازعات العمل الجماعية محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 10-06-2013 12:12 PM
الازدواج بين مدتى اشتراك لكل من قانون 50 لسنة78 وقانون 108 لسنة 76-الاتفاقيات الدولية sawsan salah مستشارك التأميني 24 25-04-2012 10:14 PM
الأجر الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة عندتغييرعقد العمل من مؤقت لدائم يوسف مستشارك التأميني 7 22-10-2011 04:50 PM
العلاوات الخاصة ibrahim imam مستشارك التأميني 1 18-04-2011 05:27 PM

الساعة الآن 06:56 PM.