العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-2011, 05:43 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي القيمه الراسماليه للمعاش والمستحقات التامنيه-هل تطبق علي العمال أصحاب الأجور الحكمية

اذا كان صاحب العمل يلتزم بان يؤدى للصندوق المختص القيمه الراسماليه للمعاش وكذا المستحقات التامينيه الاخرى المترتبه على ثبوت علاقه العمل فهل يطبق ذلك على
1-العاملين بقطاع المقاولات (مثلا اذا كان هناك عامل مقاولات ومؤمن عليه قطاع 4 وتوفى اثر اصابه اثناء عمله باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما هل هنا يؤمن عليه قطاع 4 ام حسب كود قطاع المنشاه التى حدثت بها الوفاه وفى اى الحالات يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه لعامل مقاولات توفى بها)
2-العاملين بقطاع المخابز منهم من يتم التامين عليه قطاع 3 ومنهم من يتم التامين عليه قطاع 6 على حسب مهنته هل يكون لذلك"اختلاف كود القطاع" اثر فى تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه من عدمه حال ثبوت علاقه عمل بين العامل وصاحب العمل
3-هل هناك اسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه (هل هناك حالات لاعفاء صاحب العمل من القيمه الراسماليه)؟







آخر تعديل وليد حامد يوم 26-09-2011 في 02:03 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2011, 02:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنص المادة 150 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.



وعلي ذلك فان هذا الموضوع خاص بالعمالة المنتظمة التي يلتزم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدي الهيئة وأداء الاشتراكات عنهم اليها
أما العمالة من أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي :
عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات - كود قطاع 4
عمال النقل البري - كود قطاع 5
عمال المخابزالبلدية - كود قطاع 6
فلا علاقة لها بهذا الموضوع
حيث تم تنظيم اجراءات الاشتراك عنهم وأداء الاشتراكات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

الباب السابع
التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى



ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن منشورات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .




باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-09-2011 في 02:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2011, 02:42 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة
ثانيا : بالنسبة لعامل المقاولات
ومؤمن عليه قطاع 4 وتوفى اثر اصابه اثناء عمله باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما هل هنا يؤمن عليه قطاع 4 ام حسب كود قطاع المنشاه التى حدثت بها الوفاه وفى اى الحالات يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه لعامل مقاولات توفى بها
طالما كانت علاقته قائمة علي أساس أنه عامل مقاولات وفقا للتنظيم الوارد بالقرار الوزاري المشار اليه فلا التزام علي المنشأة بشأنه
أما اذا ثبت وجود علاقة عمل منتظمة بينه وبين المنشأة فيعامل وفقا لهذه العلاقة

ثالتا : عمال المخابز
العاملين بقطاع المخابز منهم من يتم التامين عليه قطاع 3 ومنهم من يتم التامين عليه قطاع 6 على حسب مهنته هل يكون لذلك"اختلاف كود القطاع" اثر فى تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه من عدمه حال ثبوت علاقه عمل بين العامل وصاحب العمل
سبق الايضاح


رابعا : الاسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه
هل هناك اسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه (هل هناك حالات لاعفاء صاحب العمل من القيمه الراسماليه
نعم - اذا تحقق الخطر خلال المهلة المحددة لتقديم استمارة 1 لمكتب التأمينات الاجتماعية وهي
خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إلتحاق أي عامل جديد بالعمل لدي صاحب العمل سواء كان التحاقا نهائياً أو تحت الإختبار






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
نسب الأجور ( جدول 8 )- الأجور الحكمية لعمليات المقاولات وحصىة المقاول في الاشتراكات أحمد صادق مستشارك التأميني 1 30-08-2011 03:26 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM
توزيع التامين الاضافى؟؟؟؟ - في حالة زيادة أنصبة أصحاب الفروض علي الواحد الصحيح wwss63 مستشارك التأميني 5 03-06-2011 06:25 PM

الساعة الآن 05:28 AM.