العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-2014, 01:43 PM   #1
ayman69
عضو حديث
إحصائية العضو







ayman69 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين الصحي-القانون رقم 79 لسنة 1975-القانون رقم 32 لسنة 1975

السلام عليكم يا استاذنا الجليل
بعد التحية
اتقدم لسيادتكم بسؤال
نحن في مؤسسة حكومية يتم توقيع اشتراكات بواقع 1.5 % و5.% للتامين الصحي وفي اشتراكات العقود الشاملة لا يتم خصم الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحي
ما الموقف القانوني هل يتم تحصيل اشتراكات من عدمه مع توضيح القانون الخاص بذلك

ولسيادتكم وافر التحية والاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2014, 09:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالموق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر



ثانيا : تضمنت المادة 1
من قانون رقم 32 لسنة 1975
يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل بقرار من وزير الصحة ، وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي


ثالثا: باعتبار أنكم تخضعون للقانون رقم 32 لسنة 1975
يتم مراجعة الهيئة العمة للتامين الصحي
بشان مدي خضوع العقود الشاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2014, 09:32 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالموق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر
ثانيا : تضمنت المادة 1
من قانون رقم 32 لسنة 1975
يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل بقرار من وزير الصحة ، وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي
ثالثا: باعتبار أنكم تخضعون للقانون رقم 32 لسنة 1975
يتم مراجعة الهيئة العمة للتامين الصحي
بشان مدي خضوع العقود الشاملة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل-القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين aslo2000 مستشارك التأميني 5 22-07-2013 06:47 PM
قانون الاصلاح الوظيفى 135 لسنة 1980-القانون 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين teaa1969 مستشارك التأميني 5 05-06-2013 02:39 PM
الاجازات-تطبيق تأمين المرض من خلال القانون 79 لسنة 1975 و القانون 32 لسنة 1975 نور المصرى مستشارك التأميني 1 19-01-2013 10:07 PM
كيفيةحساب هذا المعاش-قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين لمجال القانون 79 لسنة 1975 جيجى مستشارك التأميني 1 06-07-2012 04:33 PM
قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 6 06-02-2012 12:50 PM

الساعة الآن 01:09 AM.