العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-09-2011, 02:36 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستندات المطلوبه لتخفيض نسبه1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر

استاذنا الفاضل الكريم حفظك الله
نسال سيادتك عن المستندات المطلوبه لتخفيض نسبه 1% من 3% الخاصه باشتراكات اصابات
العمل المنصوص عليها في الماده 46 من القانون 79 لسنه 75 حيث انه يوجد لدي منشاه تستخدم 1500 موظف قطاع 3 خاص وهي لها فروع في 5 محافظات بارقام منشات مستقله
لهافروع تابعه للمركز الرئيسي كيف يمكن اعداد ملف الاعفاء من 1% من 3% نسبه صاحب
العمل وذلك لعرضه علي وزير التامنيات حيث ان صاحب العمل مستعد لتحمل تعويض الاجر
ومصاريف الانتقال وكيف يكون امام وزير التامينات ملف مستوفي لعرضه للموافقه علي التخفيض
والمنشاه بها ااكثر من 10 سيارات تخدم المنشاه مابين ميكروباص وملاكي وجيب وسياره اسعاف
علما بان المنشاه غير مفعي من النامين الصحي فهي خاضعه له وغير مرخص لها بالاعفاء
نرجو من سيادتك افادتنا عن كيفه اعداد ملف العرض علي الوزير والمستندات المطلوبه
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2011, 06:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 20 من
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (20)

يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.


وتنص المادة 59 من القرار المشار اليه

مادة (59)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.



الاجراءات :
تتقدم المنشأة بطلب التخفيض ال مكتب التأمينات الاجتماعية الموجود به الملف الخاص بها
تعد مذكرة من المكتب موضحا بها مدي توافر الشروط المطلوبة
يرفق بها الطلب الوارد من المنشأة
ويتم ارسال المذكرة الي المنطقة التابع لها المكتب
لارسالها بعد المراجعة الي المركز الرئيسي
للعرض علي رئيس الصندوق
واستصدار القرار اللازم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
ماهي الاجراءت المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 27-06-2011 02:33 PM
اصابه عمل-سمعت ان اصابه الطريق تحسب ساعه و احده فقط قبل و بعد مواعيد العمل الرسميه horus مستشارك التأميني 3 16-06-2011 11:02 AM
هل يجوز تخفيض أجرالمؤمن عليه لدي المنشأة الأخيرة عن الأجر بالمنشأة السابقة ؟ ayman72 مستشارك التأميني 3 11-06-2011 10:49 PM

الساعة الآن 01:38 AM.