شكرا لمداخلتكم
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )
تضمن
قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات و تعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 و 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991 ، و العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه و ذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية .
2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، و ذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، و ذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر .
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة .
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسمة 1988 و 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و الزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة ، و ذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشا اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
و يصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم الأحكام المشار إليها .
و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى و تحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه و على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى و قيمة هذه العلاوة .
تضمن
قـرار وزير التأمينات
رقم 64 لسنة 1992
بشأن
قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة
إلي أجر الاشتراك الأساسى
مادة 4 : تدخل العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الاشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات إعتباراً من تاريخ إضافتها الأجر المشار إليه وذلك فى تحديد الحقوق الآتية : ـ
ـ المعاش المبكر .
ـ تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً للمواد أرقام 26 , 27 , 28 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه والمادة رقم 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
ـ المكافأة وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة .
ـ معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ـ تعويض العجز نتيجة إصابة عمل .
ـ التعويض الإضافى .
كما يسرى حكم هذه المادة علي حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى المادة (3) إذا لم يكن المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته .
تضمنت قرارات وزير التأمينات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (129)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.
ملاحظة :
الحكمة من إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة
مراعاة التوازن بين ايرادات ومصروفات نظام التأمين الاجتماعي
والتي تقوم علي اساس العديد من المعايير
منها معدل الزيادة السنوية في الأجور ( مقياس تدرج الأجور )
وحيث ان الطفرات في الأجور نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي تؤدي الي زيادة الأجور بمعدل يزيد كثيرا عن المعدل الذي أخذ في الاعتبار عند تحديد الاشتراكات
لذلك فقد كان من الضروري وضع ضابط هذا الاستبعاد حتي لا يحدث خلال بالنظام
علما بأنه يجوز للمؤمن عليه الذي اشتري مدة في نظام المكافأة
أن يطلب اداء التكافة عن العلاوات الخاصة التي تم ضمها بعد تاريخ الشراء
وفي هذه الحالة تحسب المكافاة عن المدة المشتراة علي أساس متوسط الأجر الأساسي متضمنا كافة العلاوات التي أديت عنها تكلفة الشراء
لمزيد من التفاصيل
راجع الي جانب المذكرة المشار اليها بالمداخلة السابقة
ضمن المؤلفات بالموقع والمنتديات
الكتاب الخامس
نظام المكافأة
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
24-05-2014 في 10:26 AM.
|