30-01-2016, 12:27 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الخضوع للقانون 108 لسنه 1976 ليس الزامي بل جوازي لمن رغب
ه
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي صاحب معاش عسكري سنه 54 سنه قام بافتتاح محل منم التامين علي عامل وقدم اقرار بعدم الرغبه في الاشتراك لانه صاحب معاش عسكري فهل يحق له عدم
الاشتراك ام خضوعه اجباري قانون 108 لسنه 76 ونجيب سيادتكم بالاتي بانه وفقا لاحكام المادة 7 من القانون 108 لسنه 76 بشان سريان القانون المشار اليه للمؤمن عليهم
والمنتفعين المعاشات والتامين الاجتماعي والاشتراك جوازي اذا ابدي الرغبه ولكن النص عدم السريان ولكن يجوز الاشتراك بشرط ابداء الرغبه وفقا للاتي
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
والخلاصه وفقا للسؤال نعم يجوز له عدم الاشتراك والاستثناء هو ابداء الرغبه اذا طلب عدم الانتفاع وبالتالي يعفي من الاشتراك في حالة عدم ابداء الرغبه وهو الاساس وبذلك اشتراكه عن العامل وعدم الاشتراك عن نفسه صاحب عمل صحيح
محمود احمد اسيوط |
|
|
|