15-02-2018, 11:38 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون التامين الصحى الشامل-له أحكامه الواجب تطبيقها ولا يتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء
استاذنا الجليل
تحية طيبة عطرة وبعد ،،، ورد فى قانون التامين الصحى الشامل الجديد ( الباب الاول ) الخاص بالتعريفات بند رقم 31 ( هـ )
اجر الاشتراك ما عدا البدلات الاتية وذكر البدلات المتعارف عليه ( السفر ، السكن ، والملبس ، وغيرها .....
بحيث الا تجاوز قيمة هذه البدلات ((( 25% )))) من اجمالى اجر المؤمن عليه وهذا النص يخالف نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002بشان البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك
(( ويشترط الا تجاوز قيمة هذه البدلات اجر الاشتراك الاساسى للمؤمن عليه . ((( 50% )))
فهل فهمى هذا صحيح ام انه لا تعارض وكيف ذلك ؟؟؟؟
وشكراً |
|
|
|