31-10-2011, 03:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز ألتمس عرض بيانات تفصيلية عن المشكلة لافادتكم في ذلك الشأن
وأن كان الاصل العام يتم علي النحو التالي //
الاعتراض امام مكتب التأمينات خلال 30 يوم :
طلب اعتراض باسم السيد مدير المكتب وتشرح الموضوع وسبب الاعتراض و رئيس المكتب سيحدد لك رسم الاعتراض "خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيه رسم الاعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 160."
وبعد سداده يحدد لك الجلسة وتاريخها وغالبا تكون فى يوم محدد أسبوعيا وغالبا يوم الخميس للمناقشة امام الموظف المختص .
ـ تحضر أمام الموظف وتقدم مستنداتك وانتظر الرد خلال 30 يوم وعدم الرد يعد رفض لكن ما العمل لو رفض الطعن ؟
ب ـ التظلم أمام الرئاسة (مدير المنطقة) :
يتم عرض النزاع على اللجنة المشار اليها فى النص 157 وهى لجنة تختص بفحص المنازعات ، اى ان منازعات التأمينات زملائي لا علاقة لها بكتب فض المنازعات التى حددها القانون 7 لسنة 2000 إنما بقانون خاص ينظمها هو قانون التأمينات الاجتماعية .
والتى حددها القانون "وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليه فى المادة 157."
ـ وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلم الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.
ج ـ اثر انقضاء ميعاد الطعن و نهائيته :
ـ وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال 30 يوم من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
د ـ اللجوء للقضاء للطعن على ...........:
ـ ولصاحب العمل اذا لم يرض بقرار اللجنة الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المخصصة قيميا ومحليا، خلال الثلاثين يوم التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائى فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
هـ جزاء مخالفة المعترض على الاشتراكات لهذه الإجراءات:
ان قيام المعترض بعرض النزاع على القضاء مباشرة يترتب عليه عدم قبول الدعوى لان قانون التأمين الاجتماعي من القوانين الخاصة و التى رسمت طرق حل تسوية المنازعات التى تثور بشأنها قبل اللجوء للقضاء.
وفي انتظار تأكيد الدكتور محمد الصياد علي ذلك إذا كان به مخالفة |
|
|
|