العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2011, 03:29 PM   #1
aslo2000
عضو مميز
إحصائية العضو







aslo2000 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يوجد مده لرفع قضيه علي التامينات - من تاريخ صدور قرار لجنه فض المنازعات ؟

انا قدمت طلب للجنه فض المنازعات وتم رفض ما اريده فهل يوجد مده لرفع القضيه بعد استلام الرد منم لجنه فض المنازعات واين تلك المده في القانون يعني الماده رقم كام







    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2011, 03:38 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز ألتمس عرض بيانات تفصيلية عن المشكلة لافادتكم في ذلك الشأن
وأن كان الاصل العام يتم علي النحو التالي //
الاعتراض امام مكتب التأمينات خلال 30 يوم :

طلب اعتراض باسم السيد مدير المكتب وتشرح الموضوع وسبب الاعتراض و رئيس المكتب سيحدد لك رسم الاعتراض "خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيه رسم الاعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 160."

وبعد سداده يحدد لك الجلسة وتاريخها وغالبا تكون فى يوم محدد أسبوعيا وغالبا يوم الخميس للمناقشة امام الموظف المختص .

ـ تحضر أمام الموظف وتقدم مستنداتك وانتظر الرد خلال 30 يوم وعدم الرد يعد رفض لكن ما العمل لو رفض الطعن ؟

ب ـ التظلم أمام الرئاسة (مدير المنطقة) :

يتم عرض النزاع على اللجنة المشار اليها فى النص 157 وهى لجنة تختص بفحص المنازعات ، اى ان منازعات التأمينات زملائي لا علاقة لها بكتب فض المنازعات التى حددها القانون 7 لسنة 2000 إنما بقانون خاص ينظمها هو قانون التأمينات الاجتماعية .


والتى حددها القانون "وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليه فى المادة 157."

ـ وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلم الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.

ج ـ اثر انقضاء ميعاد الطعن و نهائيته :

ـ وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال 30 يوم من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

د ـ اللجوء للقضاء للطعن على ...........:


ـ ولصاحب العمل اذا لم يرض بقرار اللجنة الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المخصصة قيميا ومحليا، خلال الثلاثين يوم التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائى فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

هـ جزاء مخالفة المعترض على الاشتراكات لهذه الإجراءات:

ان قيام المعترض بعرض النزاع على القضاء مباشرة يترتب عليه عدم قبول الدعوى لان قانون التأمين الاجتماعي من القوانين الخاصة و التى رسمت طرق حل تسوية المنازعات التى تثور بشأنها قبل اللجوء للقضاء.
وفي انتظار تأكيد الدكتور محمد الصياد علي ذلك إذا كان به مخالفة







    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2011, 06:49 PM   #3
aslo2000
عضو مميز
إحصائية العضو







aslo2000 غير متواجد حالياً

 

افتراضي انا مفهمتش حاجه وبعدين الكلام ده في غلط كتير

حيث ان لجنه فض المنازعات لها الحق في الرد خلال 60 يوم وليس 30 يوم ثانيا انا سؤالي واضح انا اخدت رد اللجنه هل يوجد مده لرفع قضيه ولا براحتي وفين نص القانون في الحته دي بالذات







    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2011, 11:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهو التاريخ الذي يؤخذ به في حساب مدة الاشتراك - تاريخ التعيين ام تاريخ صدور القرار ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 9 08-03-2014 04:00 PM
قرار التعين واستلام العمل - من أي تاريخ يتم حساب مدة الاشتراك الاسيوطى مستشارك التأميني 5 02-11-2011 10:56 PM
الصرف من تاريخ قرار اللجنة او بعد الحصول على الاجازات الخاصة بالمؤمن عليه فتحى سامى مستشارك التأميني 3 08-07-2011 11:42 PM
تاريخ انتهاء الخدمة من تاريج قرار اللجنة الخماسية او من استلام الوحدة للقرار ؟ magddy مستشارك التأميني 1 15-06-2011 12:11 AM
أسترداد مستحقاتى - ازدواج تأميني - لجنة فحص المنازعات محمد نبيل مستشارك التأميني 1 19-05-2011 11:22 PM

الساعة الآن 06:35 AM.