العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2013, 04:03 PM   #1
مجدى عبد الرحيم محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية مجدى عبد الرحيم محمد
إحصائية العضو








مجدى عبد الرحيم محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استغسارعن سائق تم عرضه على اللجنةالخماسية-حددت الوظيفة المناسبة بمجموعة وظيفيةأخري

كل التحيه للمستشار الصياد
سائق تم عرضه على اللجنه الخماسيه بالتامين الصحى نتيجه تقرير طبى لنظره 6/60 بالنظاره و7/70 بدون نظاره بناءا على اجراءات العرض من الهيئه القوميه للتامين والمعاشات
لكن السائق ادعى بفقد رخصته وتم تسليم اللجنه محضر من البوليس بفقدها
اللجنه قررت بالاغلبيه اسناد السائق عمل اخرغير سائق
هل العمل الاخر بنفس مجموعته الحرفيه ام ينقل لوظيفه بمجموعه اخرى نظرا لانه حاصل على مؤهل دبلوم جامعه عماليه قبل تعيينه بالهيئة - على الرغم من تعليمات ق47 لسنه 1978 عند النقل لوظيفه اخرى يجب ان تكون من نفس المجموعه الحرفيه
كل التحيه والاحترام للمستشار الصياد

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2013, 02:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 18
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (18)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار([5])من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.



(5) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المواد من 105 : 108 ).



وتضمن القرار الوزاري المشار اليه
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (106)

تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
.................................................. .................................................. ......................ز
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.


مادة (107)

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة (108)

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.


وعلي ذلك فانه طالما اتخذت الاجراءات وفقا لما تقدم
وبحضور جميع أعضائها ومنهم ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة
يكون قرار اللجنة صحيحا
حتي لو كانت الوظيفة المناسبة بمجموعة وظيفية أخري








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-05-2013 في 03:04 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2013, 03:21 AM   #3
مجدى عبد الرحيم محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية مجدى عبد الرحيم محمد
إحصائية العضو








مجدى عبد الرحيم محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر واجب

كل التحيه والشكر والامتنان للمستشار الصياد ودائما بارك الله فيك
وجعل الله هذا الموقع نافذه للباحثيننقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






آخر تعديل الصياد يوم 30-05-2013 في 11:44 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2013, 11:45 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فترةتعطل سائق-سائق مهني ثبت بالمستندات أن المرض حال بينه وبين تجديد الرخصة osamaali مستشارك التأميني 1 19-03-2013 12:25 AM
ما الوظيفة المناسبة لى؟ - أكواد المهن Mahomud مستشارك التأميني 2 28-02-2013 11:36 AM
وفاه سائق مهنى بعد عرضه على قومسيون المرور وقبل العرض على اللجنه الطبيه وليد حامد مستشارك التأميني 3 25-11-2012 05:59 PM
اعادةالفحص للمصاب بعدسنتان للمصاب وعرضه علي اللجنةالخماسية-طلب تحكيم علي اعادة الفحص mahmoud48 مستشارك التأميني 1 18-11-2012 03:09 PM
هل يستطيع سائق مؤمن علية قطاع خاص امتلاك سيارةاجرة-لايخضع صاحب عمل ويؤدي حصته عن سائق emad.hr1978 مستشارك التأميني 1 10-08-2012 02:54 PM

الساعة الآن 01:27 AM.