العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2013, 09:29 PM   #1
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق الاخت بعد وفاة المورث-تطورحدودالجمع بين المعاشات-اضافةالأخوات مع الوالدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذى الفاضل ارجوا من الله العلى القدير ان تكون بصحة جيدة
وارجو من سيادتكم التكرم بالافادة فى الاتى :-
مؤمن عليه توفى بتاريخ 8/12/1975
استحق فى المعاش والد ووالدة
وبتاريخ 1980/1/12 ترملت اخته
وبتاريخ 1988/05/22 توفى الوالد
وبتاريخ 2012/09/22 توفت الوالدة
وبتاريخ 2013/02/24 تقدمت الاخت لطلب صرف معاش عن اخيها ؟
هل تستحق صرف المعاش ؟ مع العلم توافر شرط الاعالة واستحقاقها عن زوجها طبقا لقانون 112/80
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2013, 10:58 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيان المستحقين في معاش الزوج في تاريخ وفاته
وتطور الاستحقاق في هذا المعاش
مع بيان التواريخ تفصيلا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2013, 11:44 PM   #3
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة االه
استاذى الفاضل
اتشرف بعرض الاتى على سيادتكم:-
المستحقين فى معاش الزوج
ارملة + 3 ابناء
وتاريخ استحقاقها فى معاش زوجها 4/1988 بمبلغ 12 ج







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2013, 12:15 AM   #4
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق الاخت المترملة بعد وفاة المورث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذى الفاضل ارجوا من الله العلى القدير ان تكون بصحة جيدة
وارجو من سيادتكم التكرم بالافادة فى الاتى :-
مؤمن عليه توفى بتاريخ 8/12/1975
استحق فى المعاش والد ووالدة
وبتاريخ 1980/1/12 ترملت اخته
وبتاريخ 1988/05/22 توفى الوالد
وبتاريخ 2012/09/22 توفت الوالدة
وبتاريخ 2013/02/24 تقدمت الاخت لطلب صرف معاش عن اخيها ؟
هل تستحق صرف المعاش ؟ مع العلم توافر شرط الاعالة واستحقاقها عن زوجها طبقا لقانون 112/80
والمستحقين فى معاش الزوج
ارملة + 3 ابناء
وتاريخ استحقاقها فى معاش زوجها 1/4/80 بمبلغ 12 ج
وتتطور المعاش كالاتى :-
1/7/82 15 ج
1/6/91 17 ج
1/7/92 21 ج
1/7/93 25 ج
1/7/94 30 ج
1/7/95 36 ج
1/7/96 45 ج
1/7/97 47 ج
1/7/98 63 ج
1/1/90 80 ج
1/7/201 123.6 ج
1/4/211 144 ج
1/1/2012 204 ج
1/7/2012 254 ج

ولسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 09:04 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مصادر البحث



أولا : القانون 79 لسنة 1975 : 1/9/1975


1 – تضمنت المادة 104 الأخوة والأخوات من المستحقين في المعاش ,

2 - تضمنت المادة 109 شروط استحقاق الأخوة والأخوات – وأن يثبت إعالة المورث إياهم بشهاة إدارية .

3 - تضمنت المادة 110 في حالة توافر شروط إستحقاق أكثر من معاش أستحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده .


4 - لم يتضمن الجدول رقم 3 حالة الوالدين مع الأخوة والأخوات .



ثانيا : القانون 25 لسنة 1977 : 1/5/1977


لم يأت بجديد في هذا المجال


ثالثا : القانون 93 لسنة 1980 : 4/5/1980

1 – أضيف للجدول رقم 3 الحالة 12 ( والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر ) .


2 - تضمنت الفقرة الأخيرة من الملاحظة رقم 11 من ملاحظات الجدول :


وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (3/5/1980)علي أن يكون الصرف إعتبارا من ذلك التاريخ .


رابعا : القانون 47 لسنة 1984 : 1/4/1984

تضمنت المادة 110 تعديل أولوية الاستحقاق تبعا لصلة القرابة .


خامسا : القانون 107 لسنة 1987 : 1/7/1987

لم يأت بجديد في هذا المجال .


سادسا : القانون 14 لسنة 1990 : 1/7/1990

لم يأت بجديد في هذا المجال .


سابعا : القانون 30 لسنة 1992 : 1/7/1992
تضمنت المادة 109 تحديد شروط الإعالة بقرار من وزير التأمينات
وقد صدر في هذا الشأن القرار الوزاري رقم 102 لسنة 1992 متضمنا شروط الإعالة .


ثامنا : القانون 32 لسنة 1992 : 1/7/1992

مادة 14 - إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التامين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .


وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر .


مادة 16 - في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضة يوؤل إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يزد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .


( المادة السادسة )

يسري حكم المادة الخامسة علي الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات.
وتسري أحكام المادتين 12 و 14 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل المشار إليه بعد تعديلها بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ العمل به التي لم يتم ربطها حتى هذا التاريخ .
كما تسري في شأن الحالات التي تم ربطها وذلك بمراعاة الآتي :
1- أن يكون تطبيق النص المعدل في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد و الأيلولة علي المستحقين الأصليين .
2- يعتبر صحيحا ما سبق ربطة من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها .

تاسعا : القانون 130 لسنة 2009 : 12/6/2009

مادة (140)


يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.


وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.


ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.


وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.


ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.



عاشرا: القانون 112 لسنة 1975 : 1/1/1976

لم يتضمن شيئ بهذا الشأن



حادي عاشر: القانون 112 لسنة 1980 : 1/7/1980

مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :


1 ـ وفاة المستحق .


2 ـ زواج الأرملة أو البنت .


3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .


4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .


5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .



ثاني عشر : تطور قيمة معاش قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ومعاش السادات :



ثالث عشر : ما تضمنه الكتاب الرابع : المستحقون فى المعاش :



الباب الثالث


الجديد فى أحكام توزيع المعاش


وأثره فى حالات الاستحقاق السابقة


الفصل الأول


أثر القواعد المستحدثة


فى تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش


وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى


على الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل أول يوليو 1992



أولا : التطور التاريخي لمعالجة قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات لأولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط إستحقاق أكثر من معاش .


1 ـ الفترة من 1/9/1975 إلى 31/3/1984

نصت قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ – القانون رقم 112 لسنة 1980
(1) إذا توافرت في المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً له ولأي من قوانين التأمين والمعاشات والتأمين الاجتماعي الأخرى استحق المعاش الأكبر منهما ويوزع المعاش الأخر الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجود هذا المعاش .
(2) من حالات قطع المعاش :

استحقاق المستحق لمعاش أخر أكبر .


ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
(1) إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معاً ومن الخزانة العامة استحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده .
(2) استثناء من القاعدة المبينة بالبند " 1 " السابق يراعى :
(أ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيهاً شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل .
(ب) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
(ج) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون حدود .
(د) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
ويشترط لتطبيق هذه الاستثناءات ان تكون جميع المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 ـ حيث لا تطبق هذه الإستثناءات في حالة ما إذا كان أحد هذه المعاشات مستحقاً وفقاً للقانون المشار إليه .
(3) من حالات قطع المعاش :
استحقاق المستحق لمعاش أكبر من إحدى الجهات السابق بيانها بالبند " 1 " وذلك بمراعاة حدود الجمع القانونية بالبند " 2 " .

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن القاعدة المطبقة قبل 1/4/1984 في جميع قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش ، أن تكون أولوية الاستحقاق للمعاش لأكبر .

2 ـ الفترة من 1/4/1984 إلى 30/6/1992
نصت قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ القانون رقم 112 لسنة 1980
وفقاً لما سبق بيانه بالفقرة " أ " من البند (1) السابق أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر.
ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
(1)............................................


وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه اعتبارا من 1/4/1984 أصبحت هناك قاعدتان :
أ ـ وفقاً للقانون 112 لسنة 1980
أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر .
ب ـ وفقاً لباقي القوانين
أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش .

وقد جرى العمل اعتبارا من التاريخ المشار إليه بتطبيق قاعدة أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وذلك بالنسبة لكافة قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات ، بما في ذلك المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " معاشات التأمين الشامل ومعاش السادات " وذلك وفقاً لما انتهت إليه وزارة التأمينات بالمنشور العام رقم 4 لسنة 1984 الصادر في 15/7/1984 بشأن المستحقون في المعاش .

3 ـ الفترة من 1/7/1992 :
تنص قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات على أن تكون أولوية الاستحقاق في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ القانون رقم 112 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1992 " تأمين شامل أو سادات "
(1) إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل المعاش الأخر عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
(2) إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر .
وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .

ب ـ قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى
وفقاً لما سبق بيانه بالفقرة "ب" من البند (2) السابق " أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش "

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه اعتبار من 1/7/1992 أصبحت القواعد المطبقة في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
أ ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف تلك المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
" أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عن المعاش "
ب ـ في حالة ما إذا كانت المعاشات المستحقة أحدهما وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " فإن القاعدة التي تطبق في هذه الحالة هي :
أولوية القانون حيث يكون المعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات بخلاف القانون رقم 112 لسنة 1980 " تأمين شامل أو سادات " له الأولوية الأولى بصرف النظر عن أولوية صلة القرابة بالمستحق عنه معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 .

ثانياً : أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 في تحديد أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى على الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل هذا التاريخ :
سبق أن أوضحنا في البند أولاً السابق أن أولوية الاستحقاق في حالة استحقاق أكثر من معاش وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل والقوانين الأخرى قد مرت بثلاث مراحل كما يلي :
1 ـ قبل 1/4/1984 :
أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر
2 ـ من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 :
أولوية الاستحقاق تبعاً لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش
3 ـ من 1/7/1992 :
أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 ، قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 90 لسنة 1975 وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقاً لأي من هذه القوانين .
وبمعنى أخر أن المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل تكون أولويته أقل من أي من المعاشات المستحقة وفقاً لأي من هذه القوانين حتى ولو كانت صلة القرابة بالمستحق عنه معاش قانون التأمين الاجتماعي الشامل أعلا من صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقاً لأي من القوانين المشار إليها .

هذا وقد نص القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون نظام التأمين الشامل ، على مد أثر القواعد المستحدثة من 1/7/1992 على حالات الاستحقاق السابقة على هذا التاريخ وذلك على النحو التالي:
تسرى الأحكام المستحدثة والسابق بيانها في أ من 3 من البند أولاً السابق على حالات استحقاق المعاش السابقة على 1/7/1992 ـ التي :
أ ـ لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
ب ـ تم ربطها قبل 1/7/1992 وذلك بمراعاة :
(1) أن يكون تطبيق القاعدة المستحدثة في حدود الجزء غير الموزع من المعاشوبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين .
(2) يعتبر صحيحاً ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام ترتيب أولوية الاستحقاق المعمول بها قبل 1/7/1992 وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق والأحكام المستحدثة .

كما أصدرت وزارة التأمينات المنشور العام رقم 3 لسنة 1992 بتاريخ 16/7/1992 بشأن التعديلات في قانون التأمين الاجتماعي الشامل والقواعد التي تتبع في حالة الاستحقاق في أكثر من معاش وفقاً لهذا القانون وقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى ـ متضمناً الأتي بالنسبة للحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل 1/7/1992
أ ـ الحالات التي لم يتم ربطها حتى 1/7/1992
تسرى في شأنها القواعد والأحكام المطبقة في شأن الحالات التي ينشأ فيها الاستحقاق اعتبارا من 1/7/1992 .

ب ـ الحالات التي تم ربطها قبل 1/7/1992 وفقاً لأحكام القانون قبل التعديل :
تطبق بشأنها القواعد والأحكام المستحدثة وذلك بمراعاة الآتي :
( 1) .............
(9) ............


نتيجة البحث


1 – بمراعاة ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الملاحظة رقم 11 من ملاحظات الجدول رقم 3 :


وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (3/5/1980)علي أن يكون الصرف إعتبارا من ذلك التاريخ .

( راجع ثالثا : القانون 93 لسنة 1980 : 4/5/1980 )

تستحق الأخت في معاش شقيقها 1 / 4 المعاش إعتبارا من 3/5/1980



2 – يراعي بحث شروط الإعالة في 3/5/1980


تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق


ويراعي في بحث شروط الإعالة ما تضمنه القرار الوزاري رقم 102 لسنة 1992


باعتبار أن تقديم طلب الصرف تم في ظله وبإعتبار أنه تضمن شروطا موضوعية للإعالة

( راجعا سابعا : القانون 30 لسنة 1992 : 1/7/1992 )


3 – تكون أولوية الاستحقاق لمعاش الأخ باعتباره مستحقا وفقا للقانون 79 لسنة 1975
ويوزع معاش التأمين الشامل علي الأولاد
وفقا لما تضمنته المواد 14 و 16 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل
والمادة السادسة من القانون رقم 32 لسنة 1992
( راجع ثامنا : القانون 32 لسنة 1992 : 1/7/1992 )

والمادة 15 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل
( راجع حادي عاشر: القانون 112 لسنة 1980 : 1/7/1980 )

وماتضمنه الكتاب الرابع : توزيع المعاش

( راجع ثالث عشر : ما تضمنه الكتاب الرابع : المستحقون فى المعاش )



4 – يصرف المعاش المستحق عن الأخ من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، ومتجمد المعاش عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم الطلب

وفقا لما تضمنته المادة 140 من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009


( راجع تاسعا : القانون 130 لسنة 2009 : 12/6/2009 )



5 – يراعي قواعد الرد والأيلولة عند قطع نصيب الوالدين في المعاش


وفقا للملاحظة 2 من ملاحظات الجدول رقم 3

2 - فى حالة إيقافأوقطع معاش أحد المستحقين كلهأوبعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى:






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-02-2016 في 06:15 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حاله وفاة-توزيع المعاش في حالة استحقاق الوالدين مع الأخوة والأخوات heshamaoud مستشارك التأميني 1 07-08-2012 05:31 PM
استحقاق الاخت بالمعاش ومدى توافر شرط الاعاله فتحى سامى مستشارك التأميني 3 21-06-2012 01:56 PM
دخل من عمل قبل وفاة المورث-شروط استحقاق الابن الحاصل علي مؤهل عالي ولم يعمل حماده011 مستشارك التأميني 8 09-06-2012 11:09 PM
الاخت الدخيلة-شروط استحقاق الأخت في حالة طلاقها أو ترملها بعد وفاة المؤمن عليه EMAN مستشارك التأميني 2 09-04-2012 02:47 PM
هل يستمر استحقاق الاخت بعد استحقاق ابنه بصفه استثنائيه ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 3 18-11-2011 12:20 AM

الساعة الآن 08:44 AM.