اذا كان المقصود بالسؤال الحصول علي تعويض أجر
لا يجوز للعاملة التى حصلت على أجازة بدون مرتب لمدة سنة ان تحصل خلالها على أجازة مرضية
حيث تعويض الأجر أثناء الأجازة المرضية يكون للموجود بالعمل
ولكن
ينتفع المؤمن عليه المنتفع بتأمين المرض
أثناء الأجازة بدون أجر لغير العمل التي تقضي داحل البلاد
بحق العلاج والرعاية الطبية أثناء هذه الأجازة
حيث
يلتزم المؤمن عليه خلال هذه الأجازة
سواء رغب الاشتراك عن مدة الأجازة أو لم يرغب
بأداء حصته وحصة صاحب العمل (4%)
المقابلة لحق العلاج والرعاية الطبية فقط
ولا يلتزم بأداة حصة صاحب العمل المناظرة لتعويض الأجر (1%)
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 27
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
31-01-2014 في 07:23 PM.
|