العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2011, 03:49 PM   #1
مجدى رسلان على
عضو مميز
إحصائية العضو








مجدى رسلان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص الماده 186 القرار رقم 554 لسنه 2007 بشان صرف المنحة - منحة القطع لمعاش الابن

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

مادة (186)
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنةولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
السؤال ؟؟؟ تم قطع معاش الابن وذلك لبلوغه سن 24 سنه و حصوله على مؤهل متوسط و تقدم الابن بطلب لصرف المنحه المستحقه له و بالفعل تم صرف المنحه حتى ذياده 2008 و تم رد معاشه على باقى المستحقين 0
الابن نفسه حصل على مؤهل عالى ( لم يتم اعاده معاشه حتى تاريخ حصوله على الموهل العالى بتحفيض معاش باقى المستحقين ) و تقدم بطلب لتعديل صرف المنحه السابق الحصول عليها و ذللك للاستفاده من ذياده 2009و 2010و2011 " هل يجوز تعديل صرف المنحه التي سبق صرفها بناء على العرض السابق ام لا تعدل على اساس انها تصرف مره واحده "






التوقيع

أ / مجــدى رســلان .
    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2011, 05:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات

مادة (181)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.


وعلي ذلك فانه طالما تم قطع معاش الابن الحاصل علي مؤهل متوسط لبلوغه سن 24 سنة وصرف منحة القطع
ولم يكن قد تقدم بما يفيد استمراره في الدراسة وتوافر شروط استمرار استحقاقه في المعاش بصفته طالب
فان قطع المعاش وصرف منحة القطع لبلوغه سن 24 سنة يكون صحيحا ولا محل لتعديل المنحة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
لو داخل تامينات وحتجوز هل من مساعدة؟ - منحة الزواج ؟ - منحة القطع ؟ mohamed2002 مستشارك التأميني 3 16-08-2011 04:03 PM
الالتزام بتقديم نموذج رقم 7 المرفق بالقرارالوزارى 554 لسنة 2007 عند التعيين محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 28-07-2011 12:33 AM
إعادة صرف معاش لابن بعد صرف المنحة لإلتحاقه بالتعليم عادل سعد مستشارك التأميني 1 30-11-2010 09:46 PM
جدول 4 + جدول 6 ـ القرار الوزارى 554 لسنة 2007 samir مستشارك التأميني 2 19-10-2010 09:32 AM

الساعة الآن 01:50 PM.