العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2016, 12:57 AM   #1
حسين لطفى حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية حسين لطفى حسين
إحصائية العضو








حسين لطفى حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافأةنهايةالخدمةفى حالةالوفاة-الحدالأدني للمكافأةعشرةشهورفي حالةالوفاةالمنهيةللخدمة

فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم وجود مستحقين للمعاش هل يتم صرف المكافأة لهؤلاء الورثة الغير مستحقين للمعاش بحد ادنى عشرة شهور أم لا







    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2017, 06:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارحول قانون60لسنة2016-400جنيه الحدالأدني لأجرالاشتراك=مجموع الأجرين ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 10 22-08-2016 02:12 PM
يجب ألايقل الحدالأدني لأجرالاشتراك عن الحدالأدني للأجوربقانون العمل-الدولة أول من يقع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 22-05-2016 10:57 AM
ضوابط حساب المعاش الاساسي والمتغيرفي حالةالوفاة-قواعدحساب الحقوق التأمينيةفى تأمين ال محمد الحناوى مستشارك التأميني 7 21-05-2015 11:59 AM
الحدالادنى للمعاشات-لا بد من مساواة الحدين معاً-الحدالأدني للأجوروالحدالأدني للمعاش محمد حسين مستشارك التأميني 1 01-12-2013 11:46 PM
حساب مدةالخدمةفى حالةالوفاةالمنهيةللخدمة-تواريخ هامةفى تحديدحالةالاستحقاق وحساب المعا drelmitiny مستشارك التأميني 2 20-11-2013 11:33 PM

الساعة الآن 03:56 AM.