العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-03-2018, 03:57 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير-ننتظر نشر الحكم

السيد الاستاذ العالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله

صدر اليو م بجلسة يوم السبت 31 مارس 2018 الحكم التالي من القضاء الاداري 16384 لسنه 70
أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .



وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة .



واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه
"كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسى أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 1984، بموجب قانون 47.



وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتى تضمنت بأن المُشرع فى قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاقلمحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمسة بنسبة 80% فى الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة أنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الاساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة انواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض
ونحن في انتظار في امنظار تنفيذ الحكم
حيث سوف ينطبق علي المخالين للمعاش والمستحقين عنه في الفترة من اول يوليو 2006 وحتي 30 يونية 2010
محمدو اجمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 04:01 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم القضاء الاداري بزيادة المعاشات 80%-ننتظر نشر الحكم

السيد الاستاذ العالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله

صدر اليو م بجلسة يوم السبت 31 مارس 2018 الحكم التالي من القضاء الاداري 16384 لسنه 70
أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .



وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة .



واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه
"كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسى أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 1984، بموجب قانون 47.



وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتى تضمنت بأن المُشرع فى قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاقلمحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمسة بنسبة 80% فى الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة أنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن
زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الاساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة انواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض
ونحن في انتظار في امنظار تنفيذ الحكم
حيث سوف ينطبق علي المخالين للمعاش والمستحقين عنه في الفترة من اول يوليو 2006 وحتي 30 يونية 2010
محمدو اجمد اسيوط









    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 04:31 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حثيات حكم محكمة القضاء الاداري باضافة 80% من العلاوات

السيد الاستاذ المستشار العالم محمد بك الصباد حياك الله تم نشر حيثات حكم محكمة القضاء الاداري بشان اضافة 80% من العلاوات الخاصة الخمس والتي تم اضافتها علي المرتب ولم تحسب في المعاش وهي تخص اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في الفترة من اول يوليو 2006 حتي 30 يونيه 2010
شر فى : السبت 31 مارس 2018 - 2:28 م | آخر تحديث : السبت 31 مارس 2018 - 2:28 م
أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1987 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي».
وأشارت المحكمة إلى أن العلاوات الخاصة لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم منحها لأكثر من 30 عاما لصالح العاملين حتى جاء قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 وتوقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات.
وتابعت المحكمة أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه في إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة في المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأكدت المحكمة أن حق المحالين في المعاش صرف المعاش متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة استنادا إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984، موضحة أن قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، تضمنت إشارة صريحة إلى وجوب زيادة المعاش المؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، أما بعد ذلك أسقط المشرع النص على الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بنسبة 80% وهو ما ترتب عليه وقف صرف تلك العلاوات من عام 2006 حتى الآن.
وأضافت المحكمة أن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارا من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إنما جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد وما كان له قانونا.
وأكدت أن المشرع وضع قاعدة عامة اعتبارا من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 87 لسنة 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي.
ولفتت إلى أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 156 لسنة 2005 وحذفه الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير يعد إهدارا لحق المحالين للمعاش في زيادة معاشهم عن الأجر المتغير.
وذكرت أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين إلى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فإن هذا الامتناع يجسد في حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والانصاف لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا على المعاش.
وشددت على أنه من حق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبارا من عام 1984.
وأكدت المحكمة أنه تقديرا من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلا عن أنه يمس 10 مليون محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.
وانتهت المحكمة أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن


لوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.
ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش بالأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوت الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبأ الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بالأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات عدا الرسوم القضائية.
محمود احمد اسيوط












    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 07:49 PM   #4
عبدالله علوان
عضو فضي
إحصائية العضو







عبدالله علوان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لماذا سوف ينطبق الحكم علي المحالين للمعاش والمستحقين عنه في الفترة من اول يوليو 2006 وحتي 30 يونية 2010 فقط ولما لا يتم تنفيذه حتى تاريخه وعلى المعاشات الجديده حيث أن الحكم لم يحدد فترة زمنية معينه
وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 07:54 PM   #5
عبدالله علوان
عضو فضي
إحصائية العضو







عبدالله علوان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لماذا سوف ينطبق الحكم علي المحالين للمعاش والمستحقين عنه في الفترة من اول يوليو 2006 وحتي 30 يونية 2010 فقط ولما لا يتم تنفيذه حتى تاريخه وعلى المعاشات الجديده حيث أن الحكم لم يحدد فترة زمنية معينه
وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2018, 10:48 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ننتظر نشر الحكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2018, 08:08 PM   #7
ahmedsdream
موقوف
إحصائية العضو







ahmedsdream غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الغالى الاستاذ محمود ..... بعد التحية
اود من سيادتكم توضيح كيفية حساب النسبة بالتفصيل







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2018, 12:04 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 6







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2018, 12:02 PM   #9
ahmedsdream
موقوف
إحصائية العضو







ahmedsdream غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي.
هل معنى هذا انه قبل عام 87 لم تكن الاجور المتغيرة سواء الموجودة بمفردات المرتب او جميع المكافات الاخرى التى تصرف خلافا للمرتب لم يكن يخضع لمظلة التأمين الاجتماعى







آخر تعديل ahmedsdream يوم 05-04-2018 في 12:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2018, 03:43 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 6







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تدرج الأجرالمتغير-الحدالأقصي لآجرالاشتراك المتغير-حتي2012/07/1 كان التعديل يتم من1 /7 mhmd مستشارك التأميني 15 26-04-2018 10:29 PM
كتبه الاجر المتغير-الأجر الأساسي والأجر المتغير heshamaoud مستشارك التأميني 1 13-03-2013 10:02 PM
متوسط حساب الاجر المتغير-أجر الشهر الأخير في تحديد اجر التسوية عن الأجر المتغير محمد عبدالغني مستشارك التأميني 1 18-10-2012 09:38 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 05:04 PM.