العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2012, 09:13 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي بحث الهيئه لحالات وفاه الزوج الستينى قبل 2011/1/9

بتاريخ اليوم 2012/3/11 وردت اشاره على الحاسب الالى بخصوص عدم دستوريه نص الفقره الثانيه من الماده 105 من ق 1975/79 وكان من بين ماتضمنته
ان حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31 ق .دستوريه يطبق على ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش الذى توفى اعتبارا من 2011/1/9
مع عرض الحالات السابقه على التاريخ المشار اليه على الاداره القانونيه بالمركز الرئيسى لبحثها ؟ فما السبب وراء ذلك هل سيؤدى ذلك الى استحقاق بعضها وحرمان الاخر !!







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 10:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لاتستبق الحوادث
اعرض ما لديك من حالات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 10:44 PM   #3
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره

الموقع: www.ahram.org.eg
تاريخ النشر: 3 - 2 - 1999
المصدر: العدد 40966
التصنيف: قضايا و أراء

تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره
بقلم‏:‏ مستشار‏/‏ أحمد هبة
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
ورئيس قسم المحكمة الدستورية العليا سابقا
بتاريخ‏1‏ يوليو‏1998‏ صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم‏(168)‏ لسنة‏1998‏ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا نصت المادة الاولي منه علي ان يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏(48)‏ لسنة‏1979‏ النص الآتي‏:‏
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر‏,‏ علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر‏,‏ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص‏.‏
ـ وقد أقر مجلس الشعب بجلسته المؤرخة‏1998/12/5‏ هذاالقرار الجمهوري بقانون ووافق عليه بعد جلسة عاصفة‏.‏
ـ المذكرة الايضاحية للقانون تعاود الخلط بين تاريخ سقوط النص والأثر الرجعي للحكم‏:‏
ـ بعد بيان نص المادة‏(178)‏ من الدستور والمادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا
أوضحت المذكرة الايضاحية للقرار الجمهوري بقانون التعديل انه‏:‏
قد جري قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ في مجال تفسيرها لنص المادة‏(49)‏ من قانونها ـ علي ان الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة‏.‏
وقد أدي الاطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة ـ في غير المسائل الجنائية ـ الي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الاخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها‏,‏ وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات‏,‏ والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم‏.‏ وعلاجا لمشكلات الاطلاق في تطبيق الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات‏,‏ التي كشفت عنها التجربة‏,‏ وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع‏,‏ والحفاظ علي أمنه اجتماعيا واقتصاديا‏,‏ وهي أمور يرتبط كل منها بالآخر برابطة وثقي‏,‏ فقد رئي تعديل حكم الفقرة الثالثة من المادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏(48)‏ لسنة‏1979‏ بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية‏:‏
أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوي الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها‏.‏
وهكذا توهم المذكرة الايضاحية بأن التعديل التشريعي سيقوم بمعالجة مشكلات اطلاق تطبيق الأثر الرجعي لأحكام المحكمة‏..‏ وتسهم في بلبلة الفكر القانوني بأن للمحكمة الدستورية العليا الحق بهذا التعديل في تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة لبعض الدعاوي الدستورية‏..‏ وتعاود من ثم الخلط بين تاريخ عدم تطبيق النص غير الدستوري‏,‏ وبين ما يترتب علي الحكم بذلك من أثر يرتد الي تاريخ العمل بهذا النص‏.‏
وقد سبق توضيح الفرق بينهما‏..‏ سيما والأثر الرجعي للحكم يترتب عليه لطبيعته الكاشفة كسائر الأحكام القضائية كأصل عام وليس لسبب آخر‏..‏
ـ حق المحكمة في تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص ـ لا يمس الأثر الرجعي للحكم ـ‏:‏
ـ تناولنا فيما سبق الحكمة التي توخاها المشرع من النص في المادة‏(49)‏ علي عدم تطبيق النص غير الدستوري من اليوم التالي لنشر الحكم‏,‏ بذات وسيلة إعلام الكافة بالنص التشريعي ذاته وتاريخ الاعتداد بوجود الحكم وحجيته في مواجهة الكافة‏,‏ وقلنا أن ذلك خروج علي القاعدة العامة في المرافعات من تطبيق الحكم من اليوم التالي لصدوره ـ عدا أحوال إعلانه ـ بما يعني أن نص المادة‏(49)‏ اقتصرت علي تحديد تاريخ سقوط النص غير الدستوري كتشريع من تشريعات الدولة‏.‏
ـ وتعديل نص المادة‏(49)‏ في فقرتها الثالثة باضافة هذه العبارة مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر لم يضف جديدا لما سبق بيانه‏..‏ وان اعطي للمحكمة تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص غير الدستوري لا شأن له بالأثر الرجعي للحكم ـ سواء بدأ من اليوم التالي لنشر الحكم‏,‏ أو حددت المحكمة لذلك تاريخا آخر‏.‏
ـ ولا يتصور أن تتدخل المحكمة ـ أيا كانت ـ في تحديد الأثر القانوني لحكمها‏,‏ فتلك مسألة تترتب عل الحكم بعد صدوره وليس قبل ذلك‏,‏ كما أنها تتعلق بطبيعة الدعوي ذاتها ولا شأن للمحكمة في ذلك‏..‏ ويبقي للحكم اثره الكاشف الرجعي سواء طبق الحكم من اليوم التالي لنشره أو من اليوم الذي تحدده المحكمة‏.‏







آخر تعديل magdy2011 يوم 12-03-2012 في 10:04 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 10:52 PM   #4
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبب هذه البلبلة هو الخلط الذى احدثته وزارة التامينات بين الاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية والاثر الرجعى لنص تشريعى
حيث انه لا يطبق النص التشريعى على الوقائع والعلاقات التى حدثت فى الماضى مثال على ذلك الاستثناء الذى ورد فى الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التامين الاجتماعى
(حالات الزواج التى تمت قبل 1975) ولكن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يعدم النص ابتداءا وليس انتهاءا كما فعلت وزارة التامينات وهذا ليس برأى شخصى ولكن هوا رأى المحكمة الدستورية ذاتها ورأى فقهاء القانون الدستورى واخيرا نرجوا من الله عز وجل التوفيق والسداد







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 11:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابنةالدخيله-بحث شروط الاستحقاق وقواعدالجمع بين المعاشات في تاريخ تحقق واقعةالاستحقاق الشافعى مستشارك التأميني 1 10-03-2012 07:44 PM
منحه الوفاه ومصاريف الجنازه لحالات توريث 2011/7- المعاش ليس ميراث - المعاش مقابل نفقة وليد حامد مستشارك التأميني 1 21-01-2012 10:33 PM
قانون غالي تحت التحفظ - القانون رقم 135 لسنة 2010 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 31-12-2011 12:15 AM
معاش الوالد - طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 14-11-2011 11:59 AM
عند تسجيل حاله معاش وفاه ظهرت نتائج الحاسب بالنسبه للمكافأه لا تتناسب مع مدة الاشتراك shemoo مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:49 PM

الساعة الآن 05:59 PM.