11-03-2012, 10:44 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره
الموقع: www.ahram.org.eg
تاريخ النشر: 3 - 2 - 1999
المصدر: العدد 40966
التصنيف: قضايا و أراء
تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره
بقلم: مستشار/ أحمد هبة
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
ورئيس قسم المحكمة الدستورية العليا سابقا
بتاريخ1 يوليو1998 صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم(168) لسنة1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا نصت المادة الاولي منه علي ان يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم(48) لسنة1979 النص الآتي:
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
ـ وقد أقر مجلس الشعب بجلسته المؤرخة1998/12/5 هذاالقرار الجمهوري بقانون ووافق عليه بعد جلسة عاصفة.
ـ المذكرة الايضاحية للقانون تعاود الخلط بين تاريخ سقوط النص والأثر الرجعي للحكم:
ـ بعد بيان نص المادة(178) من الدستور والمادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
أوضحت المذكرة الايضاحية للقرار الجمهوري بقانون التعديل انه:
قد جري قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ في مجال تفسيرها لنص المادة(49) من قانونها ـ علي ان الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة.
وقد أدي الاطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة ـ في غير المسائل الجنائية ـ الي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الاخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها, وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات, والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم. وعلاجا لمشكلات الاطلاق في تطبيق الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات, التي كشفت عنها التجربة, وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع, والحفاظ علي أمنه اجتماعيا واقتصاديا, وهي أمور يرتبط كل منها بالآخر برابطة وثقي, فقد رئي تعديل حكم الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم(48) لسنة1979 بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية:
أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوي الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها.
وهكذا توهم المذكرة الايضاحية بأن التعديل التشريعي سيقوم بمعالجة مشكلات اطلاق تطبيق الأثر الرجعي لأحكام المحكمة.. وتسهم في بلبلة الفكر القانوني بأن للمحكمة الدستورية العليا الحق بهذا التعديل في تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة لبعض الدعاوي الدستورية.. وتعاود من ثم الخلط بين تاريخ عدم تطبيق النص غير الدستوري, وبين ما يترتب علي الحكم بذلك من أثر يرتد الي تاريخ العمل بهذا النص.
وقد سبق توضيح الفرق بينهما.. سيما والأثر الرجعي للحكم يترتب عليه لطبيعته الكاشفة كسائر الأحكام القضائية كأصل عام وليس لسبب آخر..
ـ حق المحكمة في تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص ـ لا يمس الأثر الرجعي للحكم ـ:
ـ تناولنا فيما سبق الحكمة التي توخاها المشرع من النص في المادة(49) علي عدم تطبيق النص غير الدستوري من اليوم التالي لنشر الحكم, بذات وسيلة إعلام الكافة بالنص التشريعي ذاته وتاريخ الاعتداد بوجود الحكم وحجيته في مواجهة الكافة, وقلنا أن ذلك خروج علي القاعدة العامة في المرافعات من تطبيق الحكم من اليوم التالي لصدوره ـ عدا أحوال إعلانه ـ بما يعني أن نص المادة(49) اقتصرت علي تحديد تاريخ سقوط النص غير الدستوري كتشريع من تشريعات الدولة.
ـ وتعديل نص المادة(49) في فقرتها الثالثة باضافة هذه العبارة مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر لم يضف جديدا لما سبق بيانه.. وان اعطي للمحكمة تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص غير الدستوري لا شأن له بالأثر الرجعي للحكم ـ سواء بدأ من اليوم التالي لنشر الحكم, أو حددت المحكمة لذلك تاريخا آخر.
ـ ولا يتصور أن تتدخل المحكمة ـ أيا كانت ـ في تحديد الأثر القانوني لحكمها, فتلك مسألة تترتب عل الحكم بعد صدوره وليس قبل ذلك, كما أنها تتعلق بطبيعة الدعوي ذاتها ولا شأن للمحكمة في ذلك.. ويبقي للحكم اثره الكاشف الرجعي سواء طبق الحكم من اليوم التالي لنشره أو من اليوم الذي تحدده المحكمة. |
آخر تعديل magdy2011 يوم
12-03-2012 في 10:04 AM.
|
|
|