العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2013, 11:08 AM   #1
منتصر احمد الامين
عضو حديث
إحصائية العضو







منتصر احمد الامين غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي المحافظين-المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير-من شغل منصب المحافظ

السلام عليكم أستاذنا الفاضل
ما هو القانون الذى يحكم التامين على المحافظين والوزراء بعد سن الستين ؟







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2013, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : قرار جمهورى 597/1978
يعامل السادة المحافظين معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.



ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع


مادة (31)

يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى
أولاً: يستحق الوزيرمعاشاً مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
2- إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياًً :يسوى له المعاش عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20)
ثالثا:إذالـم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشارإليه بالبند (أولا) إستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.

وإستثناء من المادتين (23 و27)تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور إنتهاء الخدمة فى حالة إختياره.







مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2013 في 11:53 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قراروزيرالصحةرقم695لسنة1984-حل محله القرار259لسنة95الموجودضمن قرارات وزيرالصحةضمن الت samir مستشارك التأميني 3 18-06-2015 05:41 PM
التامين الاصابى - المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين اسلام تامينات مستشارك التأميني 3 08-01-2012 08:40 PM
الجنزورى: لم أتصل بأحد لتولى منصب وزير حتى الآن.. وسأفصل التأمينات عن المالية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 29-11-2011 07:19 PM
قرار وزير الماليه 517 لسنه 2009 مجدى رسلان على مستشارك التأميني 2 26-11-2011 09:21 PM
قرار وزير المالية رقم 468 لسنة 2011 محمد شعبان مستشارك التأميني 1 17-10-2011 10:59 PM

الساعة الآن 11:49 AM.