العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2022, 09:54 AM   #1
heweshe
عضو ماسي
إحصائية العضو







heweshe غير متواجد حالياً

 

افتراضي اولويةالاستحقاق-المقصودبالمعاش المستحق عن النفس أوالغيرفى تطبيق شروط الاعالةللأخوةوا

سياده المستشار
بعد التحيه
تقدمت اخت لاستحقاق معاش اخيهاالعازب ق 79/75 والمتوفى بتاريخ 15/8/2018 ويبحث الحاله تبين الاتى
المذكوره مترمله ف 12/5/2012
ليس لها دخل من اى مصدر سوى معاش الزوج ق112 بواقع مبلغ 570
النصيب المستحق لها عن اخيها ف 8/2018 مبلغ 375
الاستفسار
هل تستحق نسبتها من معاش اخيها ق 79 وتستكمل الباقى من معاش الزوج طبقا للماده رقم 12بند ثانيا من ق 112/80
ام لاتستحق ف معاش اخيها طبقا للشروط الثانى من شروط الاعاله ق 79/75







    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2022, 05:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...2018-02(1).pdf
وعنوانه
منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة
الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الأول : قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المبحث الأول : فئات المستحقين للمعاش وشروط الاستحقاق
المطلب الثالث : الشروط الخاصة لاستحقاق المعاش لكل فئة من فئات المستحقين
5. الإخوة والأخوات:
يشترط لاستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية:

أ - .........................
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه،
ويعتبر من قبيل الدخل بوجه عام الدخل من العمل لدى الغير أو المهن الحرة أو النشاط التجاري أو إيرادات المال الثابت أو المنقول (كالدخل من عقار أو من أرض زراعية ) أو المعاش المستحق عن النفس أو الغير (ويدخل في ذلك المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق من إحدى النقابات أو مساعدة ضمان اجتماعي، ولا يدخل في هذا المعاش المستحق عن شهيد) أياً كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش.
ج - ..........................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2022, 09:17 AM   #3
heweshe
عضو ماسي
إحصائية العضو







heweshe غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افهم من ذلك دخل من اى مصدر اى انه مادام قيمه معاش 112 اكبر من نصيبها لاتستحق







    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2022, 05:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النص واضح................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اولويةالاستحقاق-لايجوزبعدصدورالقانون148ان تكون الأولويةلمعاش زوجهاوتستكمل من معاش ابن العقيد مستشارك التأميني 13 17-12-2021 12:09 AM
مدى تطبيق حدود الجمع-المعاش المستحق من دولة أجنبية heweshe مستشارك التأميني 8 13-07-2021 12:08 AM
موقف معاش قانون112لسنه80السابق تطبيق اولويةالاستحقاق وحدود الجمع- الأسئلةلحالات فعلية علي عبد الماجد 2 مستشارك التأميني 2 02-02-2021 01:10 PM
هل يتم تطبيق حدود الجمع بالنسبه للمعاش المستحق من دوله اجنبيه-لا تطبق مصطفى النحراوى مستشارك التأميني 4 14-03-2014 10:34 PM
تطبيق الماده 140 بعد التعديل وتاريخ بدايه صرف معاش والمدة المستحق عنها المتجمد mahmoud48 مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:33 PM

الساعة الآن 05:14 PM.