العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2022, 09:02 PM   #1
Nasser_Abo_Youssif
عضو نشيط
إحصائية العضو







Nasser_Abo_Youssif غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوزالتظلم من قراراللجنةالخماسية-نعم خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به

السلام عليكم
بعد تقديمي للجنة الخماسية و انا اعمل بورشة ميكانيكا ديزل وقد تم ثبوت عجزي الجزئي المستديم و مع حضور مندوب صاحب العمل معي الي اللجنة كان قرار اللجنة اسناد عمل مناسب . وصاحب العمل لايوجد مكان عنده ليا . فما الحل لان مفيش فعلا عنده شغل يناسبني لانها ورشه صغيرة مكونه من ٢ عمال و صاحب العمل فهل يجوز للتظلم من القرار و ما الاجراءات المتبعه للتظلم ان وجد و ماذا يفعل صاحب العمل لانه متضرر زيي من القرار .
افيدونا افادكم الله . وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2022, 01:03 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680
وعنوانه
قراررئيس الهيئة3401لسنة2021بشأن لجان اثبات عدم وجودعمل آخرلدى صاحب العمل للمؤمن عليه

تضمنت المادة الرابعة منه
ويجوز التظلم الى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به واصدار القرار نهائيا.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2022, 01:05 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نعم يجوز التظلم

السائل الكريم في استاذنا العالم الفاضل محمد بك الصياد أو حياكما الله
نعم يجوز التظلم من قرار اللجنة الخماسية خلال ستين يوم من تاريخ علم صاحب الشأن بقرار اللجنة وفقا للمادة الرابعة
من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 ويرجي الرجوع للرابط التالي وعنوانه
قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680
عليك تقديم طلب التظلم الي ذات اللجنة وفقا لما نص عليه القرار مؤيدا باي مستندات لعرضها علي اللجنة
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2022, 01:09 AM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرد كتب في توقيت كتابة رد استاذنا الفاضل

الفاضل اسف عند كتابة الرد كنت سيادتكم ترد علي نفس الاستفسار في ذات التوقيت
تقبل اسفي
محمود احمد







    رد مع اقتباس
قديم 26-07-2022, 04:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب الشأن-لايجوزالحصول على البيانات التأمينيةإلالصاحب الشأن أوبتوكيل منه أوباذن قضا lawman172009 مستشارك التأميني 1 05-08-2021 11:01 PM
خصم سدا مديونيات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم hanaamo مستشارك التأميني 3 23-11-2019 10:42 PM
التظلم من قرارلجنةالتحكيم الطبي لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوما حسام محمد مستشارك التأميني 1 28-03-2019 12:08 AM
متجمدمعاش خمس سنوات-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ احمد فؤاد مستشارك التأميني 15 27-05-2017 12:03 PM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 09:40 AM.