ماورد بالتعليمات المشار اليها مصدره :
أولا : القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (201)
فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
مادة (210 )
على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.
مادة (211 )
بند 1 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختصعن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.
ثانيا : تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010
بتاريخ 18 / 10/2010
ــــــــــــــ
بشأن عمليات المقاولات
معدلة
بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
بتاريخ 3 / 8 /2011
مادة( 3 ) : كيفية تحديد الوعاء الذي تحسب علي أساسه الأجور :
1 - .............
2- بالنسبة لتراخيص المباني يراعى ما يلي :-
أ- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 466/96 يتم حساب الاشتراكات عنها عن كامل قيمة الترخيص .
ب- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 60/2006 حتى تاريخ 30/8/2009 يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً .
ج- اعتباراً من 1/9/2009 تاريخ العمل بالقرار رقم 517/2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554/2007 فإن تراخيص المباني السكنية الصادرة اعتباراً من هذا التاريخ لاحتساب قيمة الاشتراكات المستحقة عنها على أساس 20% من قيمتها ضرورة التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه فإن زادت قيمة الترخيص عن 350000 جنيه يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
د- كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو إدارية .
مادة(6) : التزامات المقاول :
1- علي المقاول أن يسدد للصندوق الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو فاتورة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص وفي حالة التأخير في السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون 79 لسنة 1975
2- يعفي المقاول من أداء هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء وعلي المكتب المختص منح المقاول الشهادة الدالة علي السداد .
مادة(7) : التزامات جهة الإسناد :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو بأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثة أيام قبل بدأ تنفيذ المقاولة أو التعديل أو التغيير ويوضح بالإخطار أسم مسند الأعمال وعنوانه ورقم منشأته وأسم المقاول المسند إليه عملية المقاولة وعنوانه ورقمه التأميني ورقم المنشأة ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير أو التعديل بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة أو التعديل .
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية .
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص للمقاول علي تقديمه الشهادة الدالة علي أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق.
وبتطبيق الأحكام المتقدمة عليكم باعتبار معاملتكم معاملة المقاول
فإنه يتم أداء الاشتراكات علي اساس ما يتم تنفيذه من أعمال
وفقا لما تصدره الجهة المانحة للترخيص
وعليكم مراجعة المكتب المختص في ضوءما تقدم
وفي حالة عدم الاستجابة مراجعة المنطقة التابع لها المكتب
لتوجيهه بمراعاة ما تضمنه القرار الوزاري وتعليمات الصندوق
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-06-2013 في 11:40 PM.
|