العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-04-2013, 02:13 AM   #1
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي أستفساربخصوص التأمينات الواجبةعلى مبنى-الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل

لدى مبنى تكلفتة 480000 مبنى سكنى وتجارى ومقدم عقد مقاولة فى الوحدة المحلية بقيمة التكلفة كم قيمة التأمينات المفروضة على المنى وهل من طريقة ما لتخفيضها ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2013, 02:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
أولا : الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2013, 05:35 PM   #3
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا استاذنا الفاضل

شكرا استاذ محمد حامد الصياد ولك، انا قمت بتنزيل المزكرة الثانية والغشرون وقمت بقرائتها كلمه ولأ سف لم استضع تحيد القمة الواجبة على من التأمينات ارجو من حضرتك التفسير والتوضيح لان حضرتك خبير فى هذا الشأن كيفية حساب التكلفة الواجبة على بالظبط

ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2013, 05:40 PM   #4
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي استاذنا الفاضل

استاذى محمد حامد الصياد توضيح انا حاصل على الرخصة بتاريخ 3/2012 هل على اى غرمات تأخير او مصاريف أضافية
ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2013, 03:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المذكرة

جدول رقم 8

بتحديد نسب الأجور

المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

1 ـ أعمال التشييد والبناء

أولا : الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )

ب ـ المبانى السكنية :


1- مبانى سابقة التجهيز 8%


2- مبانى فاخر (لوكس) 10%



3- مبانى فوق المتوسط 12%


4- مبانى متوسط 14%


5- مبانى إقتصادية 16%


6- مبانى باستخدام الشدات المنزلقه 10%




عليك تحديد الأجور بضرب قيمة الترخيص × النسبة المناظرة لنوع المبني وفقا للترخيص الصادر لك
وضرب الناتج × 18 % = اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-05-2013 في 04:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2013, 02:10 PM   #6
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي ألف شكر على أهتمامك استاذى الفاضل

لكن انا مكتوب فى الرخصة مبنى فقط من غير تحديد نوعة وتم تحديد قيمة الاعمل بضرب المساحة × 300 جنية للمتر
الى انا فهمتة ان فى الحالة دى يتم معاملتى على اساس مبنى أقتصادى
طب لو انا رجعت للوحدة المحلية وطلبت تحديد لنوع المبنى على اى اساس يتم تحيديد نوع المبنى وهل فى اختلاف لكل نوع بخصوص تكلفة المتر
ولك جزيل الشكر استاذ محمد حامد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2013, 04:17 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع في هذا الشأن الوحدة المحلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-06-2013, 01:16 AM   #8
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا استاذى الفاضل لكن طلب أخير وأرجو الرد سريعا

اليوم بتاريخ 19\6\2013 توجهت لمكتب التأمينات لدفع التأمينات على الى بنيتة فعلا حيث ان الرخصة طالعة ب بدروم وميزانين واول وثانى علوى ولم ابنىسوى بروم وميزان اول فقط وطلبت ان ادفع عن الجزء الى قمت ببنائة فعلا بناء على

المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
و- قواعد عامة
1-فى جميع الاحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيدة فعلا من أعمال ودالك وفقا لما توضحة الجها الصادر عنها الترخيص

ومعى جواب من الوحدة المحلية مكتوب فية ان المزكور لم يقوم الا ببناء البدروم والميزان الاول فقط

فتم رفض طلبى وطلبو منى ان ادفع عن قيمة الاعمال الموجودة فى الرخصة كلها دون تجزئة
او اقوم بفصل الترخيص
بمعنى عمل رخصة جديدة ببدروم وميزان فقط وبعد كدا لما ابنى تانى اعمل رخصة تانية

استاذ محمد الرخصة طلعة من حى ثانى الزقازيق محافظة الشرقية
ولما توجهت لمكت تأمينات الزقازيق قالو لى الرخصة مداد اكبر من 350000 الف مش تدفع هنا تدفع فى مكتب المقاولات التابع للتامينات الأجتماعية وهناكك فى مكتب المقاولات التابع ليهم

قالو لى لاتنفع تجزء ولا تقسط
هل هدا صحيح
أرجو التوضيح لاهمية
وشكرا








    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2013, 12:12 AM   #9
futurenet
عضو حديث
إحصائية العضو







futurenet غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجو الرد للأهمية

أرجو الرد للأهمية
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2013, 11:35 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماورد بالتعليمات المشار اليها مصدره :
أولا : القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (201)


فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.




مادة (210 )

على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.


مادة (211 )


بند 1 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختصعن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.


ثانيا : تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010



بتاريخ 18 / 10/2010


ــــــــــــــ



بشأن عمليات المقاولات


معدلة


بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010


بشأن عمليات المقاولات


بتاريخ 3 / 8 /2011


مادة( 3 ) : كيفية تحديد الوعاء الذي تحسب علي أساسه الأجور :
1 - .............
2- بالنسبة لتراخيص المباني يراعى ما يلي :-

‌أ- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 466/96 يتم حساب الاشتراكات عنها عن كامل قيمة الترخيص .
‌ب- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 60/2006 حتى تاريخ 30/8/2009 يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً .
‌ج- اعتباراً من 1/9/2009 تاريخ العمل بالقرار رقم 517/2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554/2007 فإن تراخيص المباني السكنية الصادرة اعتباراً من هذا التاريخ لاحتساب قيمة الاشتراكات المستحقة عنها على أساس 20% من قيمتها ضرورة التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه فإن زادت قيمة الترخيص عن 350000 جنيه يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
‌د- كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو إدارية .


مادة(6) : التزامات المقاول :

1- علي المقاول أن يسدد للصندوق الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو فاتورة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص وفي حالة التأخير في السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون 79 لسنة 1975
2- يعفي المقاول من أداء هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء وعلي المكتب المختص منح المقاول الشهادة الدالة علي السداد .

مادة(7) : التزامات جهة الإسناد :

1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو بأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثة أيام قبل بدأ تنفيذ المقاولة أو التعديل أو التغيير ويوضح بالإخطار أسم مسند الأعمال وعنوانه ورقم منشأته وأسم المقاول المسند إليه عملية المقاولة وعنوانه ورقمه التأميني ورقم المنشأة ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير أو التعديل بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة أو التعديل .
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية .
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص للمقاول علي تقديمه الشهادة الدالة علي أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق.


وبتطبيق الأحكام المتقدمة عليكم باعتبار معاملتكم معاملة المقاول
فإنه يتم أداء الاشتراكات علي اساس ما يتم تنفيذه من أعمال
وفقا لما تصدره الجهة المانحة للترخيص


وعليكم مراجعة المكتب المختص في ضوءما تقدم
وفي حالة عدم الاستجابة مراجعة المنطقة التابع لها المكتب
لتوجيهه بمراعاة ما تضمنه القرار الوزاري وتعليمات الصندوق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-06-2013 في 11:40 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأمين باثر رجعي-التأمين بأثررجعى-التقدم الي التأمينات بالمستندات التي تؤيد مدة العمل محمود بدر مستشارك التأميني 14 01-03-2013 10:23 PM
تعديل فئة الاشتراك صاحب العمل - مقياس تدرج الأجور الاسيوطى مستشارك التأميني 4 11-11-2012 03:09 PM
سؤال مهم للاستاد الكبير-التحايل باضافة زيادات غير طبيعية في الأجور-مقياس تدرج الأجور nabawy_m2000 مستشارك التأميني 8 03-05-2012 11:18 PM
هل تؤدي الاشتراكات عن علاقه العمل التي تثبت بعد تاريخ الاستحقاق مع القيمه الراسمالية؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 03-11-2011 04:30 PM
نسب الأجور ( جدول 8 )- الأجور الحكمية لعمليات المقاولات وحصىة المقاول في الاشتراكات أحمد صادق مستشارك التأميني 1 30-08-2011 03:26 PM

الساعة الآن 07:20 AM.