العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2012, 11:02 PM   #1
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل

فى البدايه فاننى اهنئ الجميع بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركات - استفسارى عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص بعقد عمل بمكافأه شامله فى الحصول على اجازه خاصه بدون اجر - وسند الرفض او الاحقيه - وفى حالة الاحقيه فهل تدخل هذه المده فى مدته التأمينيه اذا قام بسداد حصته وحصة صاحب العمل كالمتبع فى حالات الحصول الاجازات الخاصه بدون اجر ؟
شاكر لجميع الاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 31-10-2012, 11:57 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هى مده العقد وبدايته ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعه نشاط صاحب العمل ؟
ما هو نوع الاجازه وبدايتها ونهايتها ؟








    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 01:06 AM   #3
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبيعة العمل : اخصائى شئون اداريه - نشاط الشركه : بترول - طبيعة الاجازه : خاصه بدون اجر - مدة العقد : سنوى - مدة الاجازه : ثلاث اشهر - نوع العقد : مكافأه شامله - مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2012, 11:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يتضمن
قانون العمل الموحد

الصادر ب

قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية

البـاب الـرابع : الاجازات

ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل أجازة خاصة بدون أجر

والأمر متروك لما يراه صاحب العمل في هذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 06:20 AM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا

حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج ، أرجو أن يكون ذلك صحيحاً .
وشكراً .






    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 10:04 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - السؤال بالمداخلة 1 والذي تم الاجابة عنه بالمداخلة 4
عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص
بعقد عمل بمكافأة شاملة فى الحصول على اجازة خاصة بدون اجر - وسند الرفض او الاحقية
وقد تم الاجابة عليه في ضوء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

2 - المداخلة 5
حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
التعليق :هذا غير صحيح حيث :
قانون العاملين بالدولة لا يلزم منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1290&highlight=%C7%E1%C3%CC%C7%D2 %C9+%C7%E1%CE%C7%D5%C9+%E1%E3%D1%C7%DD%DE%C9+%C7%E 1%D2%E6%CC
وعنوانه
تامينات السفر للخارج - أحكام الأجازة لمرافقة الزوج بالخارج ، والأجازة للعمل بالخارج

وقد تضمنت المادة 69 من قانون العاملين بالدولة
(1) يمنح الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )
إذا سافر أحدهما ( المقصود به الزوج الذ ي سيتم مرافقته )
إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )ف
ى جميع الأحوال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2012, 10:03 PM   #7
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم جميعا







    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2012, 11:18 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد yousri_hr مستشارك التأميني 5 20-10-2012 04:55 PM
وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 14-12-2011 04:35 PM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM
مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل محسن1988 مستشارك التأميني 3 21-07-2011 03:53 PM

الساعة الآن 02:59 PM.