العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2014, 04:52 PM   #1
tahatimo
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية tahatimo
إحصائية العضو







tahatimo غير متواجد حالياً

 

افتراضي »‬الأخبار*« ‬تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر*.. ‬و25* ‬سنة

»‬الأخبار*« ‬تنفرد بتعديلات قانون التأمينات : ضوابط جديدة للمعاش المبكر*.. ‬و25* ‬سنة خدمة شرط للحصول عليه
إلغاء التمييز بين العاملين * ‬وعدم* ‬السماح للمتهربين بشراء المدد
15/02/2014 08:56:02 م


كتبت* ‬نجوى عوىس*:‬

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
تلقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس* ‬مجلس الوزراء تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي* ‬في صيغتها النهائية تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقرارها*.. ‬وتضمنت التعديلات أحكام المواد* ‬18* ‬و19* ‬و34* ‬و41* ‬و144* ‬و165* ‬بهدف وضع ضوابط لطلب المعاش المبكر*.. ‬وضمان عدم التمييز بين العاملين بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا*.. ‬ووضع قواعد لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين*.. ‬
واوضح الدكتور أحمد البرعي* "‬للأخبار*" ‬أن تعديل المادة* ‬18* ‬تضمن البند*( ‬5*) ‬الخاص بشروط استحقاق المعاش المبكر* ‬والمدد المؤهلة لاستحقاقه،* ‬حيث كانت تنص علي انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الشيخوخة والعجز والوفاة متي كانت مدة اشتراكه في التأمين* ‬240* ‬شهراًعلي الأقل*.. ‬وحيث إن هذه المدة كان قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام علي أساسها وهي* ‬25* ‬سنة فعلية لمراعاة حداثة النظام وقتها وعدم توافر المدد الكافية لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وأخذا في الاعتبار أن حالات المعاش المبكر لكن الزيادة في حالات طلب المعاش المبكر اصبحت تشكل عبئا ماليا يؤثر علي التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي*.. ‬فقد تضمن المشروع تعديل شروط استحقاق المعاش المبكر بما يستلزم ألا يقل سن المؤمن عليه عن* ‬45* ‬سنة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن* ‬25* ‬سنة مسدد عنها الاشتراك مع عدم خضوع المؤمن عليه لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الأخري عند التقدم بطلب المعاش المبكر*..‬
وأضاف أن التعديلات تضمنت تعديل البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة* ‬19* ‬نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم* ‬119* ‬لسنة* ‬30* ‬قضائية دستورية* ‬،* ‬بعدم دستورية نص هذا البند* ‬،* ‬لما تضمنه من تمييز بين العاملين الخاضعين لأحكامه* (‬حكومي* .. ‬أعمال عام* .. ‬خاص*)‬،* ‬لذا* ‬فقد تضمن التعديل إلغاء التمييز بين العاملين في حساب هذا المتوسط بحيث يحسب لجميع المؤمن عليهم ليكون علي أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ألا تتجاوز الأجور* ‬150٪* ‬من الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة* .. ‬بمعني ألا تتجاوز نسبة الزيادة في الأجر* ‬50٪* ‬عن كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة* .. ‬وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات تكون الزيادة في الأجور بنسبة* ‬10٪* ‬عن كل سنة* .. ‬وبالتالي يتم إغلاق الباب نهائياً* ‬في وجه المتحايلين علي القانون حيث لا توجد أي فرصة لإجراء طفرات في الأجر إذ أن معدل الزيادة فيه سيكون بواقع* ‬10٪* ‬سنوياً* .‬
* ‬كما تضمن التعديل البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة* ‬19* ‬والذي ينص علي أن يسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي تم تسديد الإشتراكات علي اساسها خلال مدة الإشتراك* ‬ويزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع* ‬2٪* ‬عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير* .. ‬وإذا زادت قدرة النظام علي تحمل زيادة المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير فقد نص مشروع التعديل علي أن تكون نسبة زيادة المتوسط* ‬3٪* ‬عن كل سنة كاملة بدلا من* ‬2٪* ‬وبما يحقق ميزة جديدة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير*. ‬مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن المعاشات المنصرفة قبل تاريخ سريان هذا التعديل*. ‬
وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع* ‬3٪* ‬عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير*. ‬
واضاف الدكتور البرعي أن التعديل تضمن* ‬المادة* ‬34* ‬من القانون بشأن القواعد والشروط* ‬المطلوبة لحساب مدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة،* ‬ورغبة في التيسير علي المؤمن عليهم* ‬نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي من الحاجة إلي إفساح المجال للمؤمن عليه لطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء تكلفتها*.. ‬ورغبة في الوقت ذاته في عدم جعل هذا الحق منفذاً* ‬للمتحايلين علي القانون لاستغلال النظام والإضرار بصندوقي التأمين الاجتماعي فقد تم صياغة نص المادة* ‬34* ‬بمراعاة التأكيد علي هذا الحق مع تقرير الشروط اللازمة لذلك بما مؤداه عدم السماح للمتهربين من أحكام القانون بطلب حساب مدد كانوا يزاولون خلالها عملا أو نشطاً* ‬خاضعاً* ‬لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي*.. ‬وقد نص التعديل علي إلغاء الشرط الخاص بألا تجاوز مدة الاشتراك المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية،* ‬وذلك حتي تتاح الفرصة لشراء مدد التحسين المعاش* .. ‬
كما تضمن التعديل أحكام المادة* ‬41* ‬بشأن طرق سداد تكلفة ضم مدد إشتراك في التأمين حيث تنص المادة علي أن يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ* ‬المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة* .. ‬أو بالتقسيط* ‬،* ‬وفي هذه الحالة لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً* ‬إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة،* ‬وبدون وجود مدد عمل تسمح بالحصول علي الحق في المعاش*.. ‬وقد استهدف التعديل التزام المؤمن عليه بأداء إجمالي القيمة الحالية لباقي الأقساط المستحقة عليه عن المدة المحسوبة مقابل أداء تكلفتها* ‬في حالة طلب صرف المعاش المبكر* .. ‬وذلك لمنع التحايل والحصول علي معاشات دون وجود مدد عمل تعطي الحق في المعاش*..‬
كما تضمنت التعديلات أحكام المادة* ‬144* ‬من القانون بشأن قواعد الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة* .. ‬وتنص التعديلات علي إضافة عبارة الي البند الاول منها تؤكد علي مراعاة أحكام القانون رقم* (‬1*) ‬لسنة* ‬2000* ‬بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للتأكيد علي تطبيق قواعد الخصم الواردة بقانون النفقات*.. ‬وفي حالة وجود مبالغ* ‬مستحقة علي صاحب الشأن يتم خصمها من كامل الحقوق التأمينية مع التقيد بخصم ربع المعاش الشهري*.. ‬وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وبين دين الهيئة يتم خصم ثمن المعاش من النسبة المخصصة لدين النفقة*.. ‬وعدم التقيد بخصم ربع الحقوق* ‬التأمينية في حالة استحقاق مبالغ* ‬علي المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته ويتم الخصم من كامل الحقوق التأمينية بما في ذلك المعاش*.. ‬ونصت التعديلات علي عدم استحقاق المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري* ‬،* ‬والذي يصدر به قرار من وزير التأمينات*.‬
وأوضح الدكتور البرعي أن التعديلات تضمنت تعديل المادة* ‬165* ‬من القانون بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر تلبية لرغبة أصحاب المعاشات والنقابات والجمعيات الممثلة لهم*.. ‬مع وضع ضوابط لحالات استحقاق المعاش المبكر من حيث المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وحالات شراء المدد في التأمين وفقا لأحكام المادة* ‬34* ‬والمادة* ‬41* ‬من قانون التأمين الاجتماعي*.‬












التوقيع

tahatimo

آخر تعديل الصياد يوم 16-02-2014 في 11:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 04:54 PM   #2
tahatimo
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية tahatimo
إحصائية العضو







tahatimo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل هذا فى صالح العاملين







التوقيع

tahatimo

    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 11:01 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
نامل من سيادتكم ادخال تعديلات اخرى على المواد
(90)
الغاء عباره "وكذلك الشركاء الذين يعملون باجر فى شركاتهم "
(114)
أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وذلك لتخيف حده كارثه الابناء دون المساس وللتدليل نامل الاطلاع على اللست الخاص بهم عن مكتب كفر الدوار اول التابع لمنطقه البحيره ستجد انها كارثه بكل المقايس لاحتوائها على طلاق وهمى يصعب اثبات عكسه وعدد لا نهائى من الابناء العجزه

(150 )
اضافه عباره "مع مرعاه احكام الماده 129
ويصدر وزير التامينات قرار بقواعد حساب القيمه الراسماليه "
حتى يمكن احتساب مبالغ اضافيه على القيمه الراسماليه لان النص الحالى لايحقق ذلك
وكذا حتى يمكننا العوده لاحكام المنشور 2 لسنه 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
والذى افسدته تعليمات الصندوق العام والخاص 4 لسنه 2010
نظرا لهذاله العقوبات بالقانون الحالى نامل الاخذ فى الاعتبارر التعديلات السابق طرحها
بالرابط


المسودة النهائية لتعديل قانون التأمينات قبل إرساله لـ"الشورى
(152)
أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، والذين يكون لهم الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .

(178)
أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها، مضيفة أنه فى حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(180)
معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه فى الحالات الآتية: عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم قيامه بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ فى مواعيد سداد الاشتراكات.








    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 11:48 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
بالتأكيد أية تعديلات علي نظام التأمين الاجتماعي
والتي يبدو في ظاهرها أحيانا أنها في غير صالح المؤمن عليهم
( وقد تكون شبيهة بالدواء المر أو العملية الجراحية وتسببان آلاما ويكون الهدف الحقيقي منهما علاج المرض )
إنما تهدف المحافظة علي هذا النظام
الذي هو ملك المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهما

المداخلة 3
نظام التأمين الاجتماعي يواجه حاليا كثيرا من السلبيات
التي تهدد استمرارية هذا النظام
الذي يغطي جميع المواطنين
ويعتبر أحد النظم القومية التي يجب المحافظة عليها
وبالتالي يجب أن يكون لدينا الشجاعة لمعالجة هذه السلبيات
لمصلحة جميع المواطنين


ملاحظة هامة
المشكلة الرئيسية التي تواجه الإصلاح لنظام التأمين الاجتماعي
نقص الوعي التأميني
الذي هو بيت الداءنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 01:05 AM   #5
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وقد استهدف التعديل في هذه المادة وضع قاعدة موحدة لتسوية المعاش سواء في ذلك معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير حيث يسوي كل من المعاشين علي أساس المتوسط عن كامل مدة الاشتراك في التأمين مع رفع معدل تدرج حساب المعاش بواقع* ‬3٪* ‬عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك عن أي من الاجرين بشرط ألا يزيد المتوسط بعد هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الاساسي أو المتغير*
هذه احدى الفقرات من التعديلات التى منتظر التصديق عليها من رئيس الجمهوريه ... لقد فهمت منها وارجو التصحيح ...فهمت انه سوف يسوى معاش الاجر الاساسى على اساس كل المدد وليس السنتين الاخريتين وسوف يسوى مثل معاش الاجر المتغير ثم يضاف 3% الى المتوسط ... برجاء الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 11:25 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا التعليق صادر من الصحفية
وهو يتعارض مع ما سبقه من فقرات
وكان يجب عليك مراعاة ذلك قبل أن تتسرع في كتابة مداخلتك

وعل أية حال لا تعليق قبل أن يصدر تشريع بهذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2014, 01:58 AM   #7
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نتمنى ان يصدر التشريع قريبا وكنا نرجوا ان يتضمن التعديل كما ذكر الاخ/وليد.... المسوده النهائيه لتعديل قانون التامينات قبل ارساله لمجلس الشورى ... حيث ان مواد العقوبات ما عادت تردع احد نظرا لضعف العقوبات الواره بالمواد مما يشجع المخاطبين بالقانون على المخالفه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2014, 07:00 PM   #8
mhmd
عضو فضي
إحصائية العضو







mhmd غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار الفاضل / محمد الصياد

تحية عطرة وبعد :

هل هذا التعديل معناه الغاء جدول 9 و العودة ال 1/45

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير







    رد مع اقتباس
قديم 20-02-2014, 03:26 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 7
القانون يحتاج إلي تعديل شامل
يحقق المحافظة علي استمراية نظام التأمين الاجتماعي

المداخلة 8
لا علاقة للتعديلات بجدول 9







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2014, 11:04 AM   #10
said_33
عضو حديث
إحصائية العضو







said_33 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تفعيل القانون

أى قانون لا يتم تفعيله إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليه وهذا القانون به الكثير من الإجحاف ضد المؤمن عليه لأنه قائم على إستغلال الهيئة لحقوق المواطن البسيط بحجة التحايل وقد قام بوضع هذا التعديل بعض من لايخشون الله بل يخشون السلطان وسيكون مصير هذا القانون سلة المهملات إن شاء الله







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال هام المعاش المبكر لايزيد عن 70 جنيه-لاتوجد قيمة محددة مسبقا للمعاش المبكر nasser_5077 مستشارك التأميني 1 23-01-2014 10:43 PM
هل هناك جديد للمعاش المبكر بلغنى تم ايقاف المعاش المبكر و ايقاف شراء مده algml مستشارك التأميني 7 09-10-2013 11:30 PM
المعاش المبكر-وعلاقة خروج اعداد كبيرة للمعاش المبكر على الصناديق الصباغ مستشارك التأميني 3 31-07-2013 06:21 PM
المطالبة بالغاء قانون 130/ 2009 - لاضافة جدول 9 المتضمن معامل اكتواري للمعاش المبكر ؟ احمد صالح مستشارك التأميني 4 13-06-2011 11:05 PM

الساعة الآن 03:16 PM.