العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > فيديوهات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2015, 01:29 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 64 – – الحقوق التأمينية في تأمين المرض : العلاج

تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 64 – – الحقوق التأمينية في تأمين المرض : العلاج والرعاية الطبية – تعويض الأجر
( المرض العادي – المرض المزمن – أجازة الوضع )




- أهمية مراعاة دورة الإجازة المرضية في كل من قانون التامين الاجتماعي وقانون التوظف المعامل به العامل

- الإجازات المرضية وفقا لقوانين التوظف :

(1)تنص المادة 81 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه :
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين .

(2) تنص المادة 66 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين .
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص .
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة - أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل .
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية .

ملاحظة :
تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 18 لسنة 2015 علي أنه :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين .
.....................

(3) تنص المادة 67 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها مجلس إدارة الشركة وذلك فى الحدود الآتية :
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى .
3-ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% لمن يجاوز سن الخمسين .
ويجوز للجهة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى الجهة الطبىة المختصة .
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

(4) تنص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003 علي أنه :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعية .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ( مرفق القانون رقم 21 لسنة 1958 ، قراري وزير الصناعة رقم 140 لسنة 1958 بتحديد المنشآت الصناعية التي تخضع لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 21 لسنة 1958 ، رقم 141 لسنة 1958 بتحديد المنشآت الصناعية التي تخضع لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958 ).
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-08-2015 في 01:54 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 61 – الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز و الصياد فيديوهات 4 12-02-2019 03:00 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 63 – الحقوق التأمينية في تأمين اصابات العمل ونسب الصياد فيديوهات 0 22-08-2015 12:39 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 36 – الحقوق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - ال الصياد فيديوهات 2 19-08-2015 02:29 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 30 – أهمية المعلومة التأمينية – تابع تعريف للموقع الصياد فيديوهات 0 14-08-2015 10:15 PM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 28 – امكانية اضافة أنواع تأمين اجتماعي أخري الي ا الصياد فيديوهات 0 14-08-2015 10:12 PM

الساعة الآن 03:50 AM.